إلزام ضمان بتبليغ المستخدمين بقراراتها المتعلقة بتعويض العطلة المرضية الإبقاء على صفة ذي الحق للمؤمّن لهم للأولاد والحواشي من الدرجة الثالثة من الإناث وسّع مشروع قانون التأمينات فرض العقوبات إلى مقدّمي العلاجات ''الأطباء'' الذين لا يحترمون الآجال المحددة لإرسال الملفات الطبية لهيئات الضمان الإجتماعي ويضعونها في وضعية تمنعها من ممارسة المراقبة، إلى جانب تعويض نفقات العلاجات الصحية غير المتوقعة التي يستفيد منها المؤمّن لهم اجتماعيا بمناسبة الإقامة المؤقتة بالخارج إلى المؤمّن لهم اجتماعيا في حالات أخرى عدا العطل المدفوعة الأجر والتربصات والمهمات قصيرة المدى، وإلى ذوي حقوقهم، وإلغاء هذا التكفل في حالة اكتتاب تأمين صحي خلال السفر الذي أصبح إجباريا للحصول على تأشيرات لعدة بلدان من بينها بلدان الإتحاد الأوروبي. ويشير المشروع التمهيدي المتعلق بالتأمينات الإجتماعية الذي تحوز ''النهار'' على نسخة منه، والذي سيتم مناقشته اليوم، في مجلس الوزراء، إلى إجراءات جديدة تتضمن جانب تعويض العطل المرضية، لاسيما من خلال إلزام هيئات الضمان الإجتماعي بتبليغ المستخدمين بقراراتها المتعلقة بتعويض العطلة المرضية والذي سيكون على عاتق هيئات الضمان الإجتماعي، حيث يرمي الإجراء إلى ردع العمال الذين يستعملون العطل المرضية الممنوحة على أساس المجاملة لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة بالمرض، وهذا على حساب الضمان الإجتماعي والمؤسسات الوطنية العمومية، بالإضافة إلى شروط التكفل بالعلاج الصحي وإجراءات إرسال الملفات الطبية إلى هيئة الضمان الإجتماعي، والتي تم توسيع تطبيقها إلى مقدمي العلاج تحسبا لتعميم بطاقة ''الشفاء''. وأدرَج نفس المشروع إجراءات تتعلق بإعادة تحديد المبلغ الأدنى للتعويض اليومي بنسبة 100 من المائة من أجل مطابقة تعويض الضمان الإجتماعي مع مختلف أنواع عقود العمل، بالإضافة إلى التركيز على المراقبة، كما يتضمن ذات القانون أحكاما تهدف إلى الإبقاء على صفة ذي الحق للمؤمّن لهم اجتماعيا بالنسبة إلى الأولاد والحواشي من الدرجة الثالثة من الإناث المكفولات من طرف المؤمّن له اجتماعيا بدون شرط مسبق يرتبط بانعدام المدخول، موضحا توسع مجال تطبيق الإتفاقيات والتي يمكن إبرامها من قبل هيئات الضمان الإجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير والتي تدرِج كافة مقدمي العلاجات والخدمات المرتبطة. ويشير القانون إلى أحكام ترمي إلى الإبقاء على مجانية علاج المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم على مستوى المؤسسات العمومية للصحة في إطار نظام التعاقد بين هيئات الضمان الإجتماعي والمستشفيات، ويتعلق الأمر بتغطية مصاريف الإقامة في المستشفيات العمومية للصحة من طرف صندوق المساعدة والإسعاف بالنسبة إلى الأشخاص المؤمّن لهم اجتماعيا أو ذوي الحقوق الذين لا يستوفون الشروط التي تخوّل لهم الحق في الإستفادة من الإدعاءات العينية، وأضاف القانون أحكاما أخرى تهدف إلى تحسين مصاريف نقل المؤمّن لهم اجتماعيا والتي يمكن أن تمنح بعض الظروف الخاصة، حيث أدرج المشروع التمهيدي للقانون إجراءات جديدة في ميدان التأمينات الإجتماعية باستخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال ونظام ''الشفاء'' والتي من أهدافها ترقية نوعية العلاجات وترشيد نفقات الصحة من خلال تطوير الإرسال من بعد للوثائق المتعلقة بتعويض نفقات العلاج الصحي والإطلاع من بعد على مجموع الإستهلاك الصحي. وبخصوص المحور الثالث المتعلق بالحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي، ينصّ المشروع التمهيدي للقانون على نوعين من الإجراءات، ويتعلق الأمر بإجراءات تهدف إلى تحسين موارد الضمان الإجتماعي وإجراءات تدعم ترشيد النفقات، لاسيما نفقات التأمين على المرض، أما بالنسبة إلى تحسين موارد المنظومة التي تهدف إلى تدعيم تمويل التأمينات الإجتماعية، فتجدر الإشارة إلى أن المبدأ المتعلق بالمصادر الإضافية لتمويل الضمان الإجتماعي من غير الإشتراكات، قد تم تأكيده وذلك بعد تطبيق الإجراءات الأولى من خلال قانون المالية لسنة 2010. وستسمح هذه الإجراءات برفع قدرة تمويل العلاجات الصحية للمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي وبالتالي رفع قدراتها على تحسين نوعية الأداءات لفائدة المواطنين. وأما فيما يخص ترشيد نفقات التأمين على المرض، يُدرج المشروع التمهيدي للقانون أحكاما تتعلق بتحسين المراقبة الإدارية والطبية في إطار تدعيم مكافحة التجاوزات والغشّ متعدد الأشكال في مجال التأمينات الإجتماعية.