طالبت ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببرج منايل، بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة، في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبومرداس، عن جنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا. حيث إن وقائع هذه القضية التي تولي التحقيق الإبتدائي فيها محكمة بومرداس، ومن ثم حولت إلى محكمة برج منايل، تتلخص في أنه تم تسجيل عدة شكاوي من مواطنين على مستوى درك بومرداس، يؤكدون أنهم تحصلوا على مقررات استفادة من شاليهات، استفاد منها آخرون غيرهم، بمقررات اتضح أنها مزورة، وعليها ختم المتهم، حيث إن أغلب الشاليهات منح كل واحد منها لأكثر من ثلاثة أشخاص، وأحيانا لخمسة، والذين دخلوا على إثر ذلك في منازعات على مستوى محاكم الولاية، ليثبت كل واحد منهم أحقيته في المسكن محل النزاع. المتهم أكد لهيئة المحكمة، أنه في سنة 2003، وتطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية، المتمثلة في إعادة إسكان جميع قاطني الخيم قبل 31 ديسمبر من نفس السنة، فقد اضطر المتهم ''ص. م'' الذي كان نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبومرداس آنذاك، إلى التوقيع على بياض على 2000 مقرر استفادة لتسهيل عملية إسكانهم بالشاليات، مؤكدا أن 4 مجموعات أغلبهم موظفون بالبلدية، سبق وأدينوا بمحكمة بومرداس، هم من كانوا يزورون المقررات عن طريق استنساخها. كما أضاف لهيئة المحكمة دائما، أنه تقدم بأكثر من 50 شكوى على مستوى الجهات الإدارية والقضائية، يتهم فيها الموظفين الذين استغلوا المقررات الموقعة باسمه على بياض، ليتحصل على أكثر من ثلاثة أشخاص على شاليه واحد. فيما أكد بعض المتحصلين على الشاليهات لقاضي التحقيق، أنهم تحصلوا على مقررات الإستفادة من المتهم شخصيا.