أصدرت مساء أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو حكما ب 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 5 ملايين دينار جزائري، ضد كلا من المتهمين "ش سعيد" و"ب محمد" اللذين تم متابعتهما عن تهمة الغش الضريبي وتزوير الوثائق التجارية و الإدارية واستعمال المزور، حيث قاما المتهمان بإعادة بيع 3 ملايين وحدة آجر و55 ألف طن من الإسمنت دون تسديد الرسم على القيمة المضافة والمقدرة ب 44 مليون دينار إضرارا بالضحية مديرية الضرائب. ممثل الحق طالب بالتماس عقوبة السجن المؤبد كونهما ساهما في المضاربة التي شهدتها مواد البناء خلال تلك الفترة في السوق المحلية و الوطنية. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 23 أفريل 2008 عند ورود شكاوى إلى الأجهزة الأمنية من طرف شركة صناعة الآجر الواقع مقرها على مستوى منطقة بودواو التابعة لولاية بومرداس، مفادها أن المتهم الرئيسي في القضية المدعو "ش سعيد" قام بشراء سلعة بكمية 3 ملايين وحدة أجور من دون دفع الرسم على القيمة المضافة، بسبب حيازته على شهادات إعفاء ووكالات حررت بأسماء وهمية على أنها منحت للمستفيدين من طرف مديرية الضرائب للمقاولين المشرفين على الأشغال والمشاريع العمومية، حيث حرر المتهمان 170 شهادة مزورة بهويات وهمية للاستفادة من هذه الامتيازات، ليتبين في الأخير أن المستفيدين هما المتورطان في قضية الحال وهما صاحبا شركات خاصة لا يسمح لهما القانون بالقيام بتلك الإجراءات من أجل التهرب من دفع الرسم على القيمة المضافة لمديرية الضرائب. وحققا من خلال تعاملهما مع الزبائن أرباحا خيالية تفوق 10 ملايين سنتيم في اليوم الواحد بعدما تمكن المتهمان من استغلال نفوذهما من خلال منح الرشاوي واستعمال تقنيات عالية للتزوير لا يمكن للعين المجردة أن تكتشف جرائمهما قصد التحكم في سوق مواد البناء، خاصة فيما يتعلق بمادة الاسمنت والآجر بولاية تيزي وزو. كما عثرت مصالح الأمن عند مرحلة تفتيش منزل المتهم "ش سعيد"81 فاتورة و10 سجلات تجارية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2006/2008. وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي بكل الأفعال المنسوبة إليه، أما المتهم الثاني "ب. محمد" وهو تاجر في المواد الكهرومنزلية فقد نفى أن تكون له علاقة مع المتهم الأول أو مع الملفات المزورة، وتواجده في المحكمة ما هو إلا حيلة للإطاحة به لأنه كان على خلاف مع هذا الأخير، وبعد السماع إلى جميع التصريحات نطق ممثل الحق العام بالسجن المؤبد لكلا المتهمين إلا أنه وبعد المداولة القانونية نطقت هيئة المحكمة بالحكم أعلاه.