اتهم أطرافا بمحاولة إغراق البلاد بمئات السيارات المشبوهة أكد بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، أنه لا يوجد أي مانع قانوني وطني أو دولي، يمنع الجزائر من تطبيق عقوبة الإعدام، مشددا على أن قانون الوقاية من جرائم خطف الأشخاص الجديد يشدد العقوبة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، كلما كان الضحية أصغر سنا. أوضح زغماتي خلال جلسة مناقشة قانون الوقاية من جرائم خطف الأشخاص، بمجلس الأمة أمس، أن الجزائر لم تمض على أي معاهدة دولية تمنعها من تنفيذ عقوبة الإعدام، وقال "أيدينا مطلقة في هذا الشأن ولم يمل علينا نحن ذوي سيادة مطلقة في هذا الجانب، وإذا اقتضى الأمر حفاظا على الاستقرار العام سيتم العودة إلى تطبيق حكم الإعدام". وأضاف وزير العدل حافظ الأختام، أن الجزائر أمضت على معاهدات دولية تتضمن حقوق المساجين والتي تمنع اللجوء إلى تطبيق عقوبة الأعمال الشاقة، مشددا على أن قانون الوقاية من جرائم خطف الأشخاص الجديد يشدد العقوبة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، كل ما كان الضحية أصغر سنا. وفي سياق مغاير، اتهم وزير العدل أطرافا بمحاولة إغراق السوق الوطنية بمئات السيارات التي قال إنها أدخلت إلى الجزائر بصفة غير شرعية، مبرزا أن أجهزة الدولة أفشلت محاولة لإغراق الجزائر بسيارات تحمل وثائق مزورة. وبخصوص سؤال حول منح الضبطية القضائية للحماية المدنية، قال نفس المتحدث أن مهام هذه الأخيرة لا علاقة لها بمجال التحري بل مهامها تقديم الإسعاف. ويتضمن النص القانوني الذي يجرم جميع أشكال الاختطاف، عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد وحتى الإعدام، بحسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، إلى جانب الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري. ويحدّد المشروع القانوني الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور، الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة. فيما يتعلق بالتدابير المشددة التي يتضمنها المشروع، تعتبر مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه، جنائية، في حين أنه في حال اختطاف طفل، فإن المشرع سن عقوبتين، تتمثلان في السجن المؤبد أو الإعدام. كما تضمنت الإجراءات الردعية حسب النص- حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف إلى جانب عدم استفادتهم من تكييف العقوبة، أي لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق. واستبعد المشروع، مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، خاصة إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال مع التعذيب، العنف الجنسي، أو بطلب فدية.