الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي: لا يوجد مانع قانوني أو التزام دولي لتطبيق عقوبة الإعدام
نشر في السلام اليوم يوم 25 - 11 - 2020

اتهم أطرافا بمحاولة إغراق البلاد بمئات السيارات المشبوهة
أكد بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، أنه لا يوجد أي مانع قانوني وطني أو دولي، يمنع الجزائر من تطبيق عقوبة الإعدام، مشددا على أن قانون الوقاية من جرائم خطف الأشخاص الجديد يشدد العقوبة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، كلما كان الضحية أصغر سنا.
أوضح زغماتي خلال جلسة مناقشة قانون الوقاية من جرائم خطف الأشخاص، بمجلس الأمة أمس، أن الجزائر لم تمض على أي معاهدة دولية تمنعها من تنفيذ عقوبة الإعدام، وقال "أيدينا مطلقة في هذا الشأن ولم يمل علينا نحن ذوي سيادة مطلقة في هذا الجانب، وإذا اقتضى الأمر حفاظا على الاستقرار العام سيتم العودة إلى تطبيق حكم الإعدام".
وأضاف وزير العدل حافظ الأختام، أن الجزائر أمضت على معاهدات دولية تتضمن حقوق المساجين والتي تمنع اللجوء إلى تطبيق عقوبة الأعمال الشاقة، مشددا على أن قانون الوقاية من جرائم خطف الأشخاص الجديد يشدد العقوبة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، كل ما كان الضحية أصغر سنا.
وفي سياق مغاير، اتهم وزير العدل أطرافا بمحاولة إغراق السوق الوطنية بمئات السيارات التي قال إنها أدخلت إلى الجزائر بصفة غير شرعية، مبرزا أن أجهزة الدولة أفشلت محاولة لإغراق الجزائر بسيارات تحمل وثائق مزورة.
وبخصوص سؤال حول منح الضبطية القضائية للحماية المدنية، قال نفس المتحدث أن مهام هذه الأخيرة لا علاقة لها بمجال التحري بل مهامها تقديم الإسعاف.
ويتضمن النص القانوني الذي يجرم جميع أشكال الاختطاف، عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد وحتى الإعدام، بحسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، إلى جانب الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري.
ويحدّد المشروع القانوني الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور، الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة.
فيما يتعلق بالتدابير المشددة التي يتضمنها المشروع، تعتبر مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه، جنائية، في حين أنه في حال اختطاف طفل، فإن المشرع سن عقوبتين، تتمثلان في السجن المؤبد أو الإعدام.
كما تضمنت الإجراءات الردعية حسب النص- حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف إلى جانب عدم استفادتهم من تكييف العقوبة، أي لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق.
واستبعد المشروع، مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، خاصة إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال مع التعذيب، العنف الجنسي، أو بطلب فدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.