أودعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، شكوى رسمية لدى كل من اللجنة الإدارية الاستشارية المتساوية ومفتشية العمل تشكوا فيها وزارة التربية الوطنية التي تتعنت بحسبها وترفض فتح قنوات الحوار الجاد والمنطقي الذي تنبثق منه قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة لاسيما ما تعلق بترقيتهم إلى رتبة أستاذة التعليم الثانوي بعد أكثر من20 سنة تدريس في مهمة أساتذة التعليم التقني بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315 وبعده مع إدماجهم في الرتبة القاعدية. وبررت اللجنة لجوئها إلى اللجنة الإدارية الاستشارية المتساوية بمحتوى أحكام المادة 64 من الأمر06-03التي تجعل من هذه الهيئة مكلفة بالرد على استشارات الموظفين في المسائل الفردية التي تخص حياتهم المهنية بعدما ذكرت مصالح عبد اللطيف بابا أحمد المسؤول الأول على رأس وزارة التربية بأن التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التّجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي وهو ما يضفي على مطلب دخولهم الوظيف العمومي الشرعية ويعطيهم جميع الامتيازات المتعلقة بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف، لافتة إلى خضوعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية. وبخصوص زجها بمفتشية العمل في نزاعها مع باب أحمد تحججت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالقانون90-03المؤرخ في06 فبراير1990 الذي يكلفها بمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها. كما أبرزت اللجنة في بيان تحوز"السلام"على نسخة منه تحايل وزارة التربية على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم على اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل في مقابل توظيفها للمترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس دون الالتزام بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240.