طالب أول أمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية في حق المتهمين المتابعين بجنحة التصريح الكاذب والتزوير، وذلك لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهما عن محكمة الجنح للرويبة. حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة جاءت بعد شكوى حركتها إدارة الجمارك ضد المتهمين تفيد بأن المتهم الأول وهو مجاهد قام باستيراد سيارتين من نوع تويوتا في إطار عرض المجاهدين، وقد لجأ هذا الأخير للمتهمة الثانية وهي مصرحة جمركية لإتمام الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بينه وبين إدارة الجمارك. وبعد إتمام العملية تبين للطرف المدني المتمثل في إدارة الجمارك أن المبلغ المصرح به من طرف مركز العبور غير مطابق للقيمة الأصلية للسيارتين التي قامت بتصريحهما المتهمة الثانية، وهذا ما تبينته الشرطة الجنائية الدولية من خلال شهادة المطابقة للسيارات. المتهمة وخلال سماع أقوالها أنكرت الأفعال المتابعة بها وأكدت أن ما حدث كان مجرد خطأ في التعريفة الجمركية وقد قامت بالتسديد وتمت المصالحة بينها، وبين الطرف المدني والمتهم الأول الذي أنكر علاقته بالتزوير معتبرا العملية قانونية خاصة وأنه متعود على الاستيراد ولم يسبق له أن وقع في مثل هذا المشكل.