حدّد قرار وزاري، نشر في الجريدة الرسمية رقم 17 مؤخرا شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع. أوضح نص القرار الذي إطلعت عليه "السلام"، أن تتبع مسلك المرجان يقصد به إعادة التشكيل المادي لتاريخ المرجان المصطاد منذ إنزاله إلى غاية تحويله على أساس وثيقة تتبع مسلك المرجان الخام و نصف المصنع، وبنك معطيات ونظام تسيير ومعالجة المعلومات، ومنح القرار الوزاري هذا صلاحية تسيير الإجراءات المذكورة أعلاه، للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. كما تثبت وثيقة تتبع المسلك- حسب نص القرار- الاقتناء القانوني للمرجان الخام ونصف المصنع، وتعرّف خاصة المرجان، صاحب الامتياز، مساحة الاستغلال، سفينة صيد المرجان، الغواص، الكميات المصطادة، المحول والكميات المسوقة والمحولة. هذا وتحفظ مجموع المعلومات المدونة في وثيقة تتبع المسلك في بنك للمعطيات. للإشارة، جاء هذا القرار منفذا للمرسوم التنفيذي لسنة 2015 الذي يحدّد شروط صيد المرجان، أين تم السماح بصيد المرجان في 2015 بعد 15 سنة من منعه لاستغلال مفرط لهذا المورد وصيده غير المشروع. كما نص القرار، على عقوبات بين ستة أشهر وخمس سنوات حبسا وغرامة مالية بين 10 و20 مليون دينار فيما تعلق بالجرائم الخاصة بصيد المرجان إذا ما قام أشخاص بالصيد بدون رخصة، أو بدون سجل الغوص أو التي تتعدى الحصص السنوية المحددة، إضافة إلى ذلك يتم الصيد طبقا لبرنامج استغلال الذي تحدّد به الحصص المسموحة والمناطق والإطار الزمني للصيد وكذلك عدد المستغلين المسموح لهم صيد المرجان في كل محيط للإستغلال.