سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو امس عقوبة 3سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 50مليون سنتيم للمتهم المدعو (ب ز،علي) لتورطه في جناية الغش الضريبي . تفاصيل القضية حسب ما جاء في قرار الاحالة تعود الى تاريخ 13ماي 2009اين تقدمت مديرية الضرائب لولاية تيزي وزو الى السيد وكيل اجمهورية لدى محكمة عزازقة بشكوى ضد المدعوا (ب ز،علي) من اجل الغش الضريبي و التخطيط للاعسار ،جاء فيها ان المشتكي منه تم احصائه من طرف مصالح ادارة الضرائب على انه يمارس نشاط بيع العتاد الكهربائي و الكهرومنزلي بالجملة و قد صرح ببداية نشاطه بالمحل الكائن بقرية اقني شرق بلدية اغريب ،و نظرا لطبيعة النشاط فان المشتكي منه ملزم باحترام الالتزامات التي تسير وفقها مديرية الضرائب و المنخرط فيها و على هذا الاساس فنقض القانون و عدم تطبيقه يرغم مديرية الضرائب على التبليغ عن ذلك لدى السلطات القانونية،و بالتالي فقد عملت على توجيه انذارات للمشتكي منه من اجل ان يقوم بواجبته الضريبية لكنه كان يرفض استلامها و كانت ترجع للادارة ،و في نفس الفترة كانت تصل الى المديرية معلومات مفادها مواصلة المشتكي منه لنشاطه بحيث انه يقوم بمشتريات من عند ممولين بكميات و مبالغ جد هامة و ذلك للانه يشغل مهنة البيع بالجملة و عليه فانه الحق بالخزينة العمومية خسارة تقدر بحوالي 800 مليون سنتيم و من جهته النائب العام و حال سماعه لتصريحات المتهم الذي اعترف بالجريمة الجزافية المنسوبة اليه التمس في مرافعته تسليط عقوبة 20سنة سجنا نافذا و المحكمة بعد مداولتها نطقت بالحكم المذكور اعلاه. ...و أحكام متفاتوتة لموثق و اطار في مديرية مسح الاراضي بتيزي وزو فصلت أول أمس ، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو قضية المتهم المدعو « ع . حسين » و الذي يشتغل موثق بمدينة تيزي وزو و الذي ادنته المحكمة ب 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة جناية التزوير في محرر اداري و استعمال المزور و النصب و الاحتيال و المشاركة فيه ، في حين اصدرت ذات الهيئة بحكم يقضي ب 6 اشهر حبسا نافذا ضد المتهم المدعو « ب . عبد العزيز » و المتابع بنفس التهمة . تتلخص وقائع القضية في انه بتاريخ 21/ 09/ 2004 تقدم الضحية المدعو( م، محند الطاهر) امام مصالح الظبطية القضائية قصد رفع شكوى ضد المدعوين (ق، عثمان واخواته)، و(ب، عبد العزيز)، من اجل النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، مفادها انه كان بصدد البحث عن قطعة ارضية صالحة للبناء بمدينة تيزي وزو وكلف صاحب الوكالة العقارية الخاصة المدعو (ع،مصطفى)، هذا الاخير اخبره بوجود قطعة ارض تحمل رقم 84 ، وعند الانتقال لمعاينتها، التقي بالمدعو (ب، عثمان) واتفق معه على ثمنها المقدر بمبلغ 370 مليون سنتيم، وسلمه مبلغ 250 مليون بمكتب صاحب الوكالة العقارية، وبعدها سلمه شطرا بمبلغ 45 مليون سنتيم ، ولاتمام اجراءات التسجيل توجه رفقة المدعو( ق، عبد الحميد)، ومالك القطعة الارضية( ق، عثمان) واخوته الثلاث الى مكتب الموثق المتهم في قضية الحال، وحرر لهم هذا الاخير عقد التنازل عن القطعة الارضية، واتصل بالمدعو (ب،عبد العزيز) المتهم ايضا في قضية الحال الذي حرر له بطاقة الملكية للقطعة الارضية، تنفيذا لعقد التنازل المحرر من طرف الموثق المدعو (ع، حسين)، الا انه بعد ذلك تبين ان عائلة قادير ليست المالكة الحقيقية للقطعة الارضية رقم 84، وبعد اتصاله بمدير وكالة مسح الاراضي اكد له هذا الاخير بانه هناك تلاعب وان عائلة قادير لا تملك القطعة الارضية على مستوى منطقة ثالة عثمان ، وان المسمى (ب، عبد العزيز) قام بتزوير الوثيقة التي سلمها له وبان القطعة الارضية مسجلة باسم شخص يسمى (ب، احسن). المتهم( ب، عبد العزيز) عند استجوابه انكر التهمة المنسوبة اليه ، مصرحا بانه يعمل بمديرية مسح الاراضي بصفة مراقبا ، والمتهم (ق، عثمان) المتوفي حاليا حضر الى المصلحة واخبرهم بانه يحوز على قطعة ارض بثالة عثمان يملكها واخوته وانها يجهل مصير وثائقها المثبتة لملكيتها ، عندها اخبره انه سيقوم مؤقتا باحصائها باسمه واخوته ثم امضى على بطاقة المالك التي حررها ووضع اسمه عليها بصفته مراقبا، هذا كما انكر جميع اخوة قاديري التهمة المنسوبة اليهم. هذا ولدى استجواب الموثق المتهم (ع، حسين) اكد بانه هو من حرر التصريح بالتنازل بناءا على بطاقة المالك الصادرة عن مديرية مسح الاراضي بتيزي وزو ، واضاف ان المتنازلون لم يقدموا له أي عقد رسمي باستثناء بطاقة المالك والتي تشكل حسبه بداية قرينة لاثبات الحيازة وعليه انكر التهمة المنسوبة اليه.