تطبيقا لأحكام المادة 110 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، صدر مرسوم تنفيذي جديد رقم 10- 235 المؤرّخ في 5 أكتوبر 2010، والذي يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات، وكذا كيفيات منح هذه المساعدات لطالبيها، حيث حدّدت المنح من 700.00 و400.00 دينار لاقتناء سكن جماعي، سواء للسكن الترقوي أو الموجّه للبيع بالإيجار، أمّا السكن الرّيفي فحدّدت المساعدات ب 700.00 دينار وذلك عن طريق وضع شروط تخصّ قيمة الدّخل لكلّ طالب· صدر عن آخر ما جاءت به الجريدة الرّسمية في عددها ال 58، المرسوم التنفيذي الجديد الصادر في الخامس من أكتوبر الماضي 2010، والذي يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي، وكذا تحديد مستويات دخل طالبي هذه السكنات مع وضع كيفيات منح تلك المساعدات على طالبيها، وذلك بمقتضى مرسوم تشريعي رقم 93 - 01 الصادر في 1 مارس 1993 والمتعلّق بالنّشاط العقاري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 المؤرّخ في 28 ماي 2010، والمرسوم التنفيذي رقم 91 - 145 المؤرّخ في 12 ماي 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالصندوق الوطني للسكن، وبمقتضى مراسيم تنفيذية أخرى رقم 94 - 218 و94 - 308، 01 -105، 10 - 87، فإن تطبيق هذا المرسوم يشمل السكن الجماعي المقسّم إلى السكن الترقوي المدعّم الذي تعرّفه المادة الثانية من هذا المرسوم على أنه كلّ سكن جديد ينجزه المتعهّد بالترقية العقارية والموجّه للطالبين المؤهّلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم، على أن ينجز ذات السكن طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية تحدّد بموجب قرار مشترك بين وزيري السكن والمالية، وإلى السكن الموجّه للبيع بالإيجار والذي ينجز من جهته في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01 - 105 المؤرّخ في 23 أفريل 2001، على أساس تمويلات بنكية· أمّا بخصوص السكن الرّيفي فينجزه أشخاص مؤهّلون للحصول على مساعدة الدولة، على أن ينجز في فضاء ريفي في إطار البناء الذاتي· وقد حدّدت المبالغ المالية ب 700.000 دينار لاقتناء سكن جماعي إذا كان الدّخل يتجاوز مرّة الدّخل الوطني الأدنى المضمون وأقلّ من أربع مرّات الدّخل الوطني الأدنى المضمون أو يساوها، وما قيمته 400.000 دينار إذا كان الدّخل يتجاوز 4 مرّات الدّخل الوطني الأدنى المضمون وأقلّ من 6 مرّات أو يساويها· ولبناء السكن الرّيفي فقدت حدّدت مبالغ المساعدات ب 700.000 دينار إذا كان الدّخل أقلّ من 6 مرّات الدّخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها· المادة الرّابعة من المرسوم حدّدت الشروط التي ينبغي أن تتوفّر في طالب المساعدة وهي أن يكون يملك عقّارا ذا استعمال سكني ملكية تامّة، أن يملك قطعة أرض صالحة للبناء إلاّ إذا كانت هذه القطعة مخصّصة لبناء سكن موضوع المساعدة، وفي حال إذا ما كان الطالب مستأجرا لسكن عمومي إيجاري فإنه لا يمكنه الاستفادة من المساعدة المباشرة إلاّ بشرط إرجاع سكنه خاليا إلى الهيئة المؤجّرة· وتضيف المادة السادسة أنه يمكن للمستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار أحكام هذا المرسوم الاستفادة أيضا من تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك ومؤسسات القرض منها إذا كان يستوفي شروط وحدود السنّ السارية لدى البنوك ومؤسسات القرض، وإذا كان دخله محصورا ضمن الحدود المقرّرة في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي هذا·