الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي يؤطّر مساعدات الدولة لاقتناء سكن جماعي وريفي
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 11 - 2010

تطبيقا لأحكام المادة 110 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، صدر مرسوم تنفيذي جديد رقم 10- 235 المؤرّخ في 5 أكتوبر 2010، والذي يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات، وكذا كيفيات منح هذه المساعدات لطالبيها، حيث حدّدت المنح من 700.00 و400.00 دينار لاقتناء سكن جماعي، سواء للسكن الترقوي أو الموجّه للبيع بالإيجار، أمّا السكن الرّيفي فحدّدت المساعدات ب 700.00 دينار وذلك عن طريق وضع شروط تخصّ قيمة الدّخل لكلّ طالب·
صدر عن آخر ما جاءت به الجريدة الرّسمية في عددها ال 58، المرسوم التنفيذي الجديد الصادر في الخامس من أكتوبر الماضي 2010، والذي يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي، وكذا تحديد مستويات دخل طالبي هذه السكنات مع وضع كيفيات منح تلك المساعدات على طالبيها، وذلك بمقتضى مرسوم تشريعي رقم 93 - 01 الصادر في 1 مارس 1993 والمتعلّق بالنّشاط العقاري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 المؤرّخ في 28 ماي 2010، والمرسوم التنفيذي رقم 91 - 145 المؤرّخ في 12 ماي 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالصندوق الوطني للسكن، وبمقتضى مراسيم تنفيذية أخرى رقم 94 - 218 و94 - 308، 01 -105، 10 - 87، فإن تطبيق هذا المرسوم يشمل السكن الجماعي المقسّم إلى السكن الترقوي المدعّم الذي تعرّفه المادة الثانية من هذا المرسوم على أنه كلّ سكن جديد ينجزه المتعهّد بالترقية العقارية والموجّه للطالبين المؤهّلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم، على أن ينجز ذات السكن طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية تحدّد بموجب قرار مشترك بين وزيري السكن والمالية، وإلى السكن الموجّه للبيع بالإيجار والذي ينجز من جهته في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01 - 105 المؤرّخ في 23 أفريل 2001، على أساس تمويلات بنكية·
أمّا بخصوص السكن الرّيفي فينجزه أشخاص مؤهّلون للحصول على مساعدة الدولة، على أن ينجز في فضاء ريفي في إطار البناء الذاتي· وقد حدّدت المبالغ المالية ب 700.000 دينار لاقتناء سكن جماعي إذا كان الدّخل يتجاوز مرّة الدّخل الوطني الأدنى المضمون وأقلّ من أربع مرّات الدّخل الوطني الأدنى المضمون أو يساوها، وما قيمته 400.000 دينار إذا كان الدّخل يتجاوز 4 مرّات الدّخل الوطني الأدنى المضمون وأقلّ من 6 مرّات أو يساويها· ولبناء السكن الرّيفي فقدت حدّدت مبالغ المساعدات ب 700.000 دينار إذا كان الدّخل أقلّ من 6 مرّات الدّخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها· المادة الرّابعة من المرسوم حدّدت الشروط التي ينبغي أن تتوفّر في طالب المساعدة وهي أن يكون يملك عقّارا ذا استعمال سكني ملكية تامّة، أن يملك قطعة أرض صالحة للبناء إلاّ إذا كانت هذه القطعة مخصّصة لبناء سكن موضوع المساعدة، وفي حال إذا ما كان الطالب مستأجرا لسكن عمومي إيجاري فإنه لا يمكنه الاستفادة من المساعدة المباشرة إلاّ بشرط إرجاع سكنه خاليا إلى الهيئة المؤجّرة· وتضيف المادة السادسة أنه يمكن للمستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار أحكام هذا المرسوم الاستفادة أيضا من تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك ومؤسسات القرض منها إذا كان يستوفي شروط وحدود السنّ السارية لدى البنوك ومؤسسات القرض، وإذا كان دخله محصورا ضمن الحدود المقرّرة في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي هذا·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.