تحديد مستويات المساعدة المباشرة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي حدد مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة وذلك حسب الدخل الشهري للطالب، يضاف إليه عند الاقتضاء الدخل الشهري للزوج. وتحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة بموجب قرار من وزير السكن. وحدد المرسوم مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة حسب دخل الطالبين وقدرت ب000,700 دج في حال يتجاوز الدخل مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون وأقل من أربع مرات الدخل الوطني المضمون أو يساويها، وب000,400 دج إذا كان الدخل يتجاوز أربع مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون وأقل من 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها. ومن أجل بناء سكن ريفي تم تحديد المساعدة ب 000,700 دج إذا كان الدخل اقل ب 6 مرات من الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها. ولتطبيق أحكام المرسوم فإن السكن الجماعي الذي يتضمن السكن الترقوي المدعم وهو كل سكن جديد يوكل انجازه متعهد بالترقية العقارية وموجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم وذلك طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية. وبالنسبة للسكن الموجه للبيع بالإيجار فهو كل سكن ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01- 105 المؤرخ في 23 أفريل2001 على أساس تمويلات بنكية. وبخصوص السكن الريفي فهو كل سكن ينجزه أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي في إطار البناء الذاتي. ويشير المرسوم الى أنه لا يمكن للشخص أن يطلب المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة إذا كان يملك عقارا ذا استعمال سكني في اطار ملكية تامة أو يملك قطعة ارض صالحة للبناء، إلا إذا كانت هذه القطعة مخصصة لبناء سكن موضوع المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار السكن الريفي، أو استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار أو سكن اجتماعي تساهمي أو إعانة عمومية في إطار اقتناء أو بناء أو تهيئة سكن. وفي حال ما إذا كان الطالب مستأجرا لسكن عمومي إيجاري فإنه لا يمكنه الاستفادة من المساعدة المباشرة إلا بشرط إرجاع سكنه خاليا إلى الهيئة المؤجرة، كما تخص هذه الشروط زوج الطالب. ويمكن للمستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار أحكام هذا المرسوم، الاستفادة أيضا من تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك ومؤسسات القرض طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 مارس 2010 ووفق شرطين، الأول إذا كان يستوفي شروط وحدود السن سارية المفعول لدى البنوك ومؤسسات القرض، والثاني إذا كان دخله محصورا ضمن الحدود المذكورة آنفا.