عندي مال وديعة في البنك وأردت أن أخرج زكاته لكن لا أريد أن أكسر الوديعة فدفعت الزكاة من مال آخر فهل ذلك جائز؟ وكذلك عندي ذهب مدخر وأخرج زكاته من مالي، فهل ذلك جائز؟ وكذلك عندي ماشية وعند استحقاق الزكاة أقوم قيمة ما سيخرج في زكاتها وأخرج ذلك نقودا، فهل يجوز ذلك؟ لا حرج في إخراج زكاة مالك المودع مما تملك من نقود أخرى، وكذلك لا حرج في إخراج قيمة زكاة الذهب نقودا، والأفضل أن تخرج زكاة الماشية بنفس الطريقة الواردة في الشرع، ومن أخرج القيمة أجزأته، قال العلامة الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: (والحاصل في إخراج القيمة إنْ أخرج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع الكراهة)، والله أعلم.