يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير، لحديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، أنّ زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: ''يا نبي الله، إنّك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حليّ، فأردتُ أن أتصدّق به. فزعم بن مسعود أنّه وولده أحق من تصدقت بها عليهم، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق مَن تصدّقت بها عليهم''، أخرجه البخاري ومسلم. فإذا ربح الطبيب مثلاً أو المحامي ولم يكن له مال آخر ذو حول، وجب عليه إخراج الزكاة عقب القبض، وهكذا في جميع الأعمال الحرّة كالمحاسب وغيره مثل المقاول. وإن كان له مال آخر ذو حول، أخّر زكاة المال المستفاد ليزكيه مع بقية ماله، ما لم يخش إنفاقه قبل ذلك الموعد، وإلاّ فعليه المبادرة بتزكيته، وذلك بإخراج رُبُع العُشُر، وكذا إذا كان إيراد صاحب المهنة غير منتظم كأن يكون على فترات، كدخل المحامي والمقاول وغيرهما، فإنّه يضم تلك الدفعات إلى بعضها إذا كانت في مدة متّصلة لم يحصل بينها انقطاع كامل بغير عذر، حتّى تبلغ النصاب ويخرج زكاته. أمّا إذا ربح صاحب المهنة الحُرّة مالاً لم يبلغ النصاب أو قارب بلوغ النصاب وأخرج منه ما يحتاج إليه في نفقة أهله، فليس عليه زكاة ما أنفقه، ولا شيء عليه حتّى يبلغ ماله النصاب، وإن بلغ بإضافته إلى مال آخر كان يملكه، فيزكّيه حينئذ. وتجدر الإشارة إلى أنّ النِّصاب يعتبر في الصافي من الربح أو الراتب أو الأجرة، أي بعد طرح ما تعلّق به من الحقوق والحاجات الأصلية، كالديون والحد الأدنى من المعيشة له ولمن يعوله، وكذا النفقات الضرورية للمهنة، كأجرة العمال والصنّاع ونحوها، ويزكّي الباقي إذا بلغ نصاب النقود، ويكون مقدار الواجب عنها هو ربع العُشُر، أي 5,2%، مع العلم أنّ المهن الحُرّة هو مصطلح يُراد به كلّ الأعمال الّتي يقوم النّاس بها بصفة حُرّة دون قيد الإدارة والوظيف العمومي أو الإداري، كالطبيب أو المحامي والمقاول والمحضر القضائي والموثّق وغيرهم.