لا عبرة بالظن الذي ظهر أنه خاطئ - من قواعد الفقه التي يقول عنها الدكتور أحمد محمود كريمة - أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: الظن هو اعتقاد الاحتمال الراجح الذي ظهر رجحانه على نقيضه بدليل معتبر فإذا ازداد قوة حتى أصبح خلافه موهوما فهو غالب الظن· الشك هو تساوي الاحتمالات بلا رجحان لأحدها على غيره ومعنى القاعدة: أنه إذا بني حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ هذا الظن فلا عبرة به، بل يلغى ويصبح ما ترتب عليه كأن لم يكن سواء كان الخطأ ظاهرا وواضحا أم كان خفيا ثم ظهر بعد ذلك· وهذه القاعدة من القواعد المتدرجة تحت القاعدة الكبرى "اليقين لايزول بالشك"، ومعناها أن البناء على الظن صحيح، لأنه أعلى مرتبة من الشك فهو أقرب إلى اليقين والأحكام الشرعية في غالبها مبنية على الظن، لكن قد يظهر خطأ ذلك الظن ويتبين أنه خلاف الواقع وحينئذ لا يجوز البناء عليه لنزوله عن المرتبة المعتبرة وبذلك ينتقض كل ما بني عليه من أحكام· ومن أمثلة هذه القاعدة إذا توضأ المسلم بماء ظنه ماءً طهورا فظهر أنه نجس بطلت طهارته ولا عبرة بظنه كونه طهورا، وإذا صلى بظن دخول الوقت فظهر خلافه لم تصح صلاته، وإذا حج بولده بظنه بالغا والحال خلاف ذلك لم تسقط الفريضة عن الولد وكذلك إذا صلى بظن نفسه متطهرا ثم تبين أنه محدث فإنه لا عبرة بظنه الطهارة ولا تصح صلاته· وإذا كان صائما فأكل بظن الشمس قد غربت ولم تغرب بعد فلا عبرة بظنه وعليه القضاء، ولو وجد في بيته أو سيارته مالاً ظن أنه له فاستهلكه وبان أنه لغيره لزمه العوض، ولو أقر بالطلاق بناء على إفتاء المفتي له بالوقوع ثم تبين عدمه لم يقع الطلاق، ولو أتلف مال غيره بظنه ماله ضمنه· ويتفرع على قاعدة "لا عبرة بالظن الذي بان الخطأ فيه" كثير من الفروع الفقهية منها، لو ادعى شخص أن له على آخر دينا أو حقا فصالحه عنه على بدل ثم تبين أن الدين لم يكن عليه أو أن الحق لم يكن ثابتا فله أن يسترد البدل· ومما يتفرع على هذه القاعدة أيضا قول الفقهاء: كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده إن كان لايزال موجودا وقائما أو استرداد قيمته إن كان قد هلك كما لو دفع المدين الأصيل الدين بعد أن دفعه وكيله أو كفيله وهو لا يعلم، وكذلك لو دفع الوكيل والكفيل الدين وكان الأصيل قد دفع فإنه يستردُّ، وكذلك لو دفع الكفيل الدين ثم تبين له فساد الكفالة فإنه يرجع عما دفع وهذا كله إذا كان الدفع على ظن الوجوب، أما إذا كان على سبيل التبرع كالهبة أو الصدقة فلا رجوع إلا في الهبة إذا كان الموهوب قائما بشروطه· ولو ظن المكلف أن الوقت الموسع للعبادة سيضيق عليه بسبب من الأسباب كأن ظن أنه لا يعيش إلى آخر الوقت أو ظنت المرأة نزول الحيض عليها فإن الوقت الموسع يضيق بسبب هذا الظن ويجب المبادرة بأداء العبادة في أول وقتها فلو تبين خطأ هذا الظن وعاش الشخص الذي توقع الموت أو أن المرأة تخلفت دورتها وأديا العبادة في وقتها المحدد لها شرعا لكن بعد الوقت الذي ظن كل واحد منهما ضيقه فهل تعتبر هذه العبادة أداء باعتبار الواقع ولاغية بهذا الظن الذي بان خطؤه أو تعتبر قضاء باعتبار ظن المكلف؟ وفي ذلك رأيان أخذ بكل واحد منهما بعض الفقهاء· ومن أمثلة هذه القاعدة الفقهية في واقعنا اليوم عندما يلجأ الطبيب في أحيان كثيرة إلى إجراء فحوص تكميلية تضاف إلى الفحص الطبي تمكنه من الوصول إلى تشخيص المرض بدقة فإذا أجرى الطبيب الفحص الطبي السريري ولم يستطع تبين نوع المرض بأن رأى أن العلامات الموجودة في جسم المريض يشترك في تسببها أكثر من مرض أو أنه لم يطمئن إلى نتيجة الفحص السريري فإنه لا يجد بدا من إجراء فحوص أكثر عمقا ودقة مكملة له فمثلا لا يمكن تشخيص فقر الدم على وجه التحديد إلا بإجراء فحص للدم· وبناءً على القاعدة الفقهية "لا عبرة بالظن الذي ظهر أنه خطأ" فإذا تبين للطبيب أنه أخطأ في ظنه ووجد مرضا ما فعليه حينئذ أن يلغي اعتبار الظن ويعمد إلى إجراء الفحوص التكميلية·