صرّح السفير والممثل الدائم للجزائر بمنظمة الأممالمتحدة بجنيف السيد إدريس الجزائري أن الجزائر تؤيد الشروع في مفاوضات حول معاهدة لحظر المواد القابلة للانشطار الموجهة لصناعة الأسلحة النووية طبقا لتقرير شانون ج·د/1299 المؤرخ في 24 مارس 1995 وكذا المهمة التي يتضمنها· وذكر السيد الجزائري لدى تدخله خلال دورة سنة 2011 للندوة حول نزع التسلح بجنيف أن المعاهدة المتوخاة من شأنها أن تسمح بوضع "معيار قانوني ملزم وغير تمييزي ويمكن فرضه على جميع الدول"· ويرمي هذا المعيار -كما قال- إلى حظر إنتاج المواد القابلة للانشطار الموجهة لتصنيع الأسلحة النووية ومتفجرات نووية أخرى· كما أوضح أن "المعاهدة من شأنها كذلك منع التحويلات نحو استعمالات محظورة للمواد القابلة للانشطار المدنية أو تلك التي يتم استرجاعها في إطار إجراءات تقليص الترسانات النووية"· وبخصوص البعد الخاص بالمعاهدة اعتبر السيد الجزائري أن "المواد القابلة للانشطار المعنية بالحظر ينبغي أن تشمل جميع المواد التي يمكن أن تستعمل لغايات محظورة"· وتابع يقول أن المواد القابلة للانشطار الموجهة لأهداف سلمية على غرار تلك التي تستعمل كوقود نووي أو لغازات الدفع الخاصة بالسفن "ينبغي أن تستثنى من حقل تطبيقات المعاهدة"· كما يمكن لهذه المعاهدة -حسب الدبلوماسي الجزائري- أن تستجيب لأهداف سواء لنزع التسلح النووي أو عدم الانتشار، مضيفا "أن المعاهدة يجب أن تندرج في المسار المؤدي إلى القضاء الكلي على الأسلحة النووية"· وفي ذات السياق، أكد السيد الجزائري أن إيجاد هذه الأداة يعد "من إحدى الإجراءات المتوصل إليها بالإجماع خلال ندوات دراسة معاهدة عدم الانتشار النووي سنة 1995 و2000"· وبعيدا عن الحظر المستقبلي لإنتاج المواد القابلة للانشطار أوضح السيد الجزائري أن هذه المفاوضات من المنتظر أن تتناول أولا المخزونات من المواد المعنية كما يسمح به تقرير شانون· وأوصى الدبلوماسي الجزائري من جانب آخر "بتصور أوسع" يشرك عملية التحقق من المنشآت العسكرية فضلا عن نظام ضمانات يطبق على مجموع المواد والنشاطات والمنشآت النووية مدنية كانت أو عسكرية· وفي الأخير دعا السيد الجزائري إلى إرساء نظام للتحقق مستوحى من أحكام معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاقات الضمانات المرتبطة بها والتعريفات الخاصة بالمواد القابلة للانشطار المتضمنة في قانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية· للإشارة، فإن تقرير شانون يتناول الاتفاق المتوصل إليه بمقتضى اللائحة 48/75 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ذات المسألة· كما يمنح المعايير الخاصة بالتفاوض وعناصر مثل هذه المعاهدة التي لن تكون تمييزية ومتعددة الأطراف وقابلة للتحقق منها دوليا وفعليا·