يمكن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه في أوت 2016، الناخبين المنتمين الى ست (06) فئات ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي الجاري بالوكالة وذلك "بطلب منهم". وتشمل هذه الفئات حسب ما نصت عليه المادة 53 من قانون الانتخابات، المرضى بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون بمنازلهم، ذو العطب الكبير أو العجزة، بالإضافة الى العمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية اقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع. وتشمل أيضا حسب نفس المصدر، طلبة الجامعات والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية اقامتهم بالإضافة الى المواطنين الموجودين "مؤقتا" في الخارج وكذا أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين يلازمون اماكن عملهم يوم الاقتراع. ويمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات القانونية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان اقامتهم، ويمكن لهم "التصويت بالوكالة بطلب منهم اذا تعذر عليهم" أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية. ويجوز لهم أيضا ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات المتعلقة بالمجالس الشعبية الولائية والبلدية، وتحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم حسب ماجاء في نص المادة 54 من هذا القانون. وتوضح المادة 55 ان الوكالة "لاتمنح الا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية"، وتكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الادارية الانتخابية، وتعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات صالحة بعقد يحرر أمام مدير المستشفى وفيما يخص الناخبين المذكورين في المادة 53 يتم هذا الاجراء أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة حسب الحالة، وتعد الوكالات الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرر أمام المصالح القنصلية، وتعد الوكالة بالنسبة للعمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية اقامتهم او الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع وكذا طلبة الجامعات والطلبة في طورالتكوين الذين يدرسون خارج ولاية اقامتهم بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الادارية الانتخابية في أي بلدية من بلديات الوطن. وتبدأ فترة اعداد الوكالات في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة وتنتهي ثلاثة (03) أيام قبل تاريخ الاقتراع، وتسجل على دفتر مفتوح لهذا الغرض يكون مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس اللجنة الادارية الانتخابية او رئيس الممثلية الدبلوماسية والقنصلية او قائد الوحدة او مدير المستشفى حسب الحالة، حسب نص المادة 57 من قانون الانتخابات. ولا يمكن أن يحوز الوكيل الا على وكالة واحدة، وتدمغ بطاقة الناخب الموكل بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة"، ويجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت، ويجوز له أيضا أن يصوت بنفسه اذا تقدم الى مكتب التصويت قبل قيام الموكل بما أسند اليه حسب ماجاء في المادة 60، وتلغى الوكالة "بقوة القانون" عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية حسب نص المادة 61. وتحرر الوكالة دون مصاريف ولايشترط حضور الوكيل، كما تحرر الوكالة على مطبوع واحد توفره الادارة وفقا للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم.