السيدة منصوري تستقبل في أديس أبابا من قبل كاتب الدولة الإثيوبي للشؤون السياسية والاقتصادية    رئيس الجمهورية: نحو استحداث هيئتين لتنظيم الاستيراد و التصدير قريبا    فرنسا: التفاف كبير حول "مسيرة الحرية" المطالبة بتحرير المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي    تيميمون: سوناطراك تمنح إعانات مالية لجمعيات وأندية رياضية محلية    حج (1446 ه / 2025 م): وزارة الصحة تنظم يوما تحسيسيا لفائدة أعضاء البعثة الطبية    المجلس الشعبي الوطني: مدير ديوان الحج والعمرة يستعرض آخر تحضيرات موسم الحج 1446ه    افتتاح فعاليات الطبعة الأولى لأيام "سيرتا للفيلم القصير" بمسرح قسنطينة الجهوي    العرض الشرفي الأول لفيلم "طيور السلام" يسلط الضوء على تضامن الأطفال الجزائريين مع غزة    ضبط 66 كلغ من الكوكايين في أدرار خلال عملية نوعية للجيش الوطني    وزارة الفلاحة تعرض المخطط الأولي لتسيير عملية أضاحي العيد    تساقط أمطار رعدية بعدة ولايات من البلاد إلى غاية هذا الإثنين    بداري: الجزائر تتجه نحو بحث علمي مفيد لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني    بادي: اعتراف فرنسا وأمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يُعقّد مهمة دي ميستورا ويُقوّض فرص السلام    افتتاح جناح الجزائر بالمعرض العالمي "أوساكا-كانساي 2025" باليابان    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح اللقاء الثاني مع المتعاملين الاقتصاديين    البطولة الوطنية للجيدو أواسط بوهران: تتويج ناديي أولاد الباهية ذكور ومولودية الجزائرإناث    مقاولاتية: تمكين خريجي مراكز التكوين المهني من إنشاء مؤسسات مصغرة عبر وكالة "ناسدا" قريبا    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50944 شهيدا و116156 مصابا    وهران: متحف "أحمد زبانة" يحتفي بشهر التراث ببرنامج ثري ومتنوع    فلسطين: مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصى بحماية من قوات الاحتلال    على الجميع الانخراط في مسعى وطني بهدف حماية مجتمعنا    نسعى إلى تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها"    الصمت الدولي "جريمة موازية لا تقل بشاعة عن القتل والقصف"    محاولة فاشلة" للنيل من مواقف الجزائر النبيلة و المبدئية    يحي سعد الدين نايلي مديراً عاماً جديداً لصيدال    مرّاد يجتمع بنظيره الإيطالي    منظمات وطنية تُندّد بموقف حكومة مالي    سقوط 543 ضحية في يومين بين قتيل وجريح    على خلفية نشر صور ومقاطع فيديو لعمليات الوشم مخلة بالحياء    تقرير جديد يوثّق تصاعد جرائم الاحتلال المغربي    مجلس الأمة: استقبال وفد صيني    إشراق شعيب تهزم البطلة الهندية بوجا بال    11 موقعاً جزائرياً.. نحو العالمية    بسكرة عاصمة للشِعر    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    الكاف تراسل المولودية    الوفاق يتقدّم..    عطّاف: نُواصل دعم الفلسطينيين    رؤية استراتيجية ومشاريع ملموسة للتحوّل الرقمي بالجزائر    فرض رسوم على إعادة بيع السيارات لوضع حد للمضاربة    الطغمة العسكرية ترهن مصالح الشعب المالي    ملتقى دولي حول التراث الجزائري المخطوط    هذا هو المبلغ الأقصى للسحب اليومي عبر مكاتب البريد    106 مشروع لتنمية وعصرنة أربع بلديات    رفع ملف مفصّل حول احتياجات الولاية إلى السلطات العليا    أزمة الهوية في الدراما التلفزيونية الجزائرية    تركيز الاهتمام على السينما الفلسطينية    مدرب فينورد يدافع عن حاج موسى ويشيد بإمكانياته    "السياسي" في تربص بسيدي موسى    أزمة في تونس بسبب بلايلي والترجي يهدد بالانسحاب    السياحة بسكيكدة تتدعم بهياكل جديدة    مجمع صيدال: تعيين السيد يحي سعد الدين نايلي مديرا عاما جديدا    ليلة لا تُنسى بقسنطينة    السهر على توفير كل التخصصات الطبية بالمصالح الطبية الإستشفائة    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    الجزائر محمية باللّه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العملية الانتخابية من منظور قانوني : ضوابط إجراء عملية فرز الأصوات
نشر في البلاد أون لاين يوم 28 - 11 - 2012

يحدد تنظيم الفرز الخاص بالانتخاب في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 12/ 01 المؤرخ في جانفي 2012 في الفصل المخصص للاقتراع. وتنص المادة 48 على أن الفرز يبدأ فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه.
يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاما. غير أن الفرز يجري بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها. وترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها. كما تنص المادة 49 على أن الفرز يقوم به فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزون من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين. وجاء في المادة 50 أنه عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشك في صحتها أو نازع الناخبون في صحتها. تحفظ أوراق التصويت إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
وتشير المادة 51 إلى أنه يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر ومكتوب بحبر لا يمحى على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات وتحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم. ويصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولى تعليق محضر الفرز في قاعة التصويت بمجرد تحريره ويجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين. وتنص نفس المادة على تسليم نسخة من محضر الفرز مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا.
وتضيف المادة أن محضر الفرز يحرر في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت. وتشير المادة إلى أنه يتم تعليق نسخة من المحضر داخل مكتب التصويت.
وحسب المادة 149 من قانون نظام الانتخابات، تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا ونائب رئيس ومساعدين إثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة. وحسب المادة 163 يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في نطاق دائرته الانتخابية أن يراقب جميع عمليات التصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أوالمنازعات المتعلقة بسير العمليات. وتنص المادة 164 من القانون على أن المترشح يودع لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
حالات التصويت بالوكالة
يخصص القانون العضوي رقم 12/ 01 المتعلق بالانتخابات المؤرخ في 12 جانفي 2012 عدة مواد للتصويت بالوكالة، حيث تنص المادة 53 من القانون المذكور أعلاه أن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/ أوالذين يعالجون في منازلهم وذوي العطب الكبير أو العجزة يردون ضمن الفئات التي يحق لها التصويت بالوكالة، وهو الشأن نفسه بالنسبة للعمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية لإقامتهم و/ أوالذين هم في تنقل أو الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع وكذا المواطنين الموجودين مؤقتا في الخارج.
كما هو الحال بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، وتنص المادة 54 على أنه يمكن للناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حق التصويت بالوكالة.
وحسبما ورد في المادة 55 فإن الوكالة لا تمنح إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت كما يجوز أن يصوّت بنفسه إذا تقدّم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه (المادة 60)، وتحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحدّدة عن طريق التنظيم، حسبما ورد في المادة 64. للتذكير، فإن المرسوم التنفيذي (12/ 30 المؤرخ في 6 فيفري 2012) يحدد شروط وأشكال تحرير الوكالة.
التنظيم الخاص
بمكاتب التصويت
يتناول القانون العضوي رقم 12/ 01 المتضمن نظام الانتخابات الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 الصادرة في 14 جانفي 2012 في قسمه الثالث المخصص لتشريعيات 10 ماي عمليات التصويت الخاصة بتنظيم مكتب التصويت.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على أن كل مكتب تصويت يزود بمعزل واحد أو عدة معازل. وتنص المادة 43 على أنه يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد المسجلين في قائمة التوقيعات.
وحسب المادة 44 من نفس القانون، فإنه يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين (2) مختلفين يكون أحدهما عند الرئيس والآخر عند المساعد الأكبر سنا.
ويتكون مكتب التصويت -حسب المادة 35- من رئيس ونائب رئيس وكاتب ومساعدين إثنين بحيث يعين هؤلاء الأعضاء ويسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأوليائهم والمنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
وتنشر قائمة أسمائهم بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشر (15) يوما من قفل قائمة المترشحين وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع كما تنص عليه المادة 36. وبمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.