ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العملية الانتخابية من منظور قانوني : ضوابط إجراء عملية فرز الأصوات
نشر في البلاد أون لاين يوم 28 - 11 - 2012

يحدد تنظيم الفرز الخاص بالانتخاب في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 12/ 01 المؤرخ في جانفي 2012 في الفصل المخصص للاقتراع. وتنص المادة 48 على أن الفرز يبدأ فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه.
يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاما. غير أن الفرز يجري بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها. وترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها. كما تنص المادة 49 على أن الفرز يقوم به فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزون من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين. وجاء في المادة 50 أنه عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشك في صحتها أو نازع الناخبون في صحتها. تحفظ أوراق التصويت إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
وتشير المادة 51 إلى أنه يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر ومكتوب بحبر لا يمحى على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات وتحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم. ويصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولى تعليق محضر الفرز في قاعة التصويت بمجرد تحريره ويجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين. وتنص نفس المادة على تسليم نسخة من محضر الفرز مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا.
وتضيف المادة أن محضر الفرز يحرر في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت. وتشير المادة إلى أنه يتم تعليق نسخة من المحضر داخل مكتب التصويت.
وحسب المادة 149 من قانون نظام الانتخابات، تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا ونائب رئيس ومساعدين إثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة. وحسب المادة 163 يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في نطاق دائرته الانتخابية أن يراقب جميع عمليات التصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أوالمنازعات المتعلقة بسير العمليات. وتنص المادة 164 من القانون على أن المترشح يودع لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
حالات التصويت بالوكالة
يخصص القانون العضوي رقم 12/ 01 المتعلق بالانتخابات المؤرخ في 12 جانفي 2012 عدة مواد للتصويت بالوكالة، حيث تنص المادة 53 من القانون المذكور أعلاه أن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/ أوالذين يعالجون في منازلهم وذوي العطب الكبير أو العجزة يردون ضمن الفئات التي يحق لها التصويت بالوكالة، وهو الشأن نفسه بالنسبة للعمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية لإقامتهم و/ أوالذين هم في تنقل أو الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع وكذا المواطنين الموجودين مؤقتا في الخارج.
كما هو الحال بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، وتنص المادة 54 على أنه يمكن للناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حق التصويت بالوكالة.
وحسبما ورد في المادة 55 فإن الوكالة لا تمنح إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت كما يجوز أن يصوّت بنفسه إذا تقدّم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه (المادة 60)، وتحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحدّدة عن طريق التنظيم، حسبما ورد في المادة 64. للتذكير، فإن المرسوم التنفيذي (12/ 30 المؤرخ في 6 فيفري 2012) يحدد شروط وأشكال تحرير الوكالة.
التنظيم الخاص
بمكاتب التصويت
يتناول القانون العضوي رقم 12/ 01 المتضمن نظام الانتخابات الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 الصادرة في 14 جانفي 2012 في قسمه الثالث المخصص لتشريعيات 10 ماي عمليات التصويت الخاصة بتنظيم مكتب التصويت.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على أن كل مكتب تصويت يزود بمعزل واحد أو عدة معازل. وتنص المادة 43 على أنه يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد المسجلين في قائمة التوقيعات.
وحسب المادة 44 من نفس القانون، فإنه يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين (2) مختلفين يكون أحدهما عند الرئيس والآخر عند المساعد الأكبر سنا.
ويتكون مكتب التصويت -حسب المادة 35- من رئيس ونائب رئيس وكاتب ومساعدين إثنين بحيث يعين هؤلاء الأعضاء ويسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأوليائهم والمنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
وتنشر قائمة أسمائهم بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشر (15) يوما من قفل قائمة المترشحين وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع كما تنص عليه المادة 36. وبمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.