** أعمل في الشركة منذ 20 سنة ولي نهاية خدمة لا أستلمها إلا عند انتهاء عملي وإلغاء إقامتي وما زلت على رأس عملي، هل أدفع الزكاة عليها؟ * تكييف نهاية الخدمة على أنها حق مالي يوجبه القانون أو العقد للعامل أو الموظف بشروط، وتقدر بحسب انتهائها وراتب العامل والموظف، ولا زكاة فيها لما مضى من الأعوام لعدم تحقق الملك التام لها، وإنما يستقبل بها، حالها حال مهر الزوجة إذا كان في ذمة الزوج فهو حق لها، ولكنها لا تزكِّيه ولو أقام أعواماً في ذِمة الزوج فإذا حصلت عليه استقبلت به سنة جديدة، ففي المدونة: «تستقبل المرأة بصداقها حولاً من يوم تقبضه كان عيناً أو ماشية مضمونة، وكذلك على دنانير معينة وإن قبضتها بعد أحوال لأنه كان فائدة وضمانها كان من الزوج». وكذلك المال الموروث الذي لم يقسَّم ومضى عليه سنوات، فلا زكاة فيه لما مضى وإنما يستقبل به حولاً من يوم يقبض، قال العلامة الحطاب في شرحه على مختصر الشيخ خليل ناقلاً عن الإمام مالك رحمهم الله إنه قال: «وإذا باع القاضي دار القوم ورثوها وأوقف ثمنها حتى يقسم بينهم ثم قبضوها بعد أعوام فلا زكاة عليهم فيه، إلا بعد حول من يوم قبضوه، وكذلك من ورث مالاً بمكان بعيد فقبضه بعد سنين فلا يزكيه إلا بعد حول من يوم قبضه». وبناء على هذه النصوص فمن أعطي مكافأة نهاية الخدمة فلا زكاة عليه لما مضى من السنين، وإنما يستقبل بها حولاً آخر من حين القبض الحقيقي للمبلغ، والله أعلم.