مع تزايد ضغوط الحياة وارتفاع الأسعار بشكل كبير بما لا يتناسب مع دخل الكثير من أرباب الأسر، أصبح اللجوء إلى الستدانة هو سبيل الكثير من الآباء؛ لسد احتياجات أبنائهم، وأيضًا هو سبيل الشباب لبدء مشروع جديد أو حياة زوجية سعيدة، وهى الأمور التي جعلت السؤال عن زكاة الدّين أمرًا ملحًا في الآونة الأخيرة لاسيما مع كثرة تلك الدّيون. الدكتور عبد الرحمن صالح الأطرم الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية قال في بحث فقهي نشره موقع "الفقه الإسلامي" تحت عنوان "الاتجاهات الفقهية في زكاة الدّيون والرأي الراجح فيها": إنه يمكن إجمال أقوال الفقهاء في حكم زكاة الدّين المؤجّل في خمسة أقوال، أربعة منها ذهبت إلى وجوب الزّكاة في الدّين المؤجل على خلاف بين أصحاب هذه الأقوال في تفصيل ذلك، والخامس في عدم وجوب الزّكاة فيه. وأضاف، أن القول الأول للعلماء قال: بوجوب الزّكاة في الدّين المؤجل، ويلزم الإخراج عند حلول الحول ولو لم يُقبَض الدّين إذا كان المدين مليئًا، أما إذا كان معسرًا فلا يلزم الإخراج إلا عند القبض، فإذا قبضه الدّائن زكّاه لما مضى من السنين، وهذا وجّه عند الشافعية، والقول الثاني قال: إنه تجب فيه الزّكاة إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة. وأوضح أن القول الثالث: ذهب إلى أنه إذا كان الدّين لتاجر مدين وكان الدّين مرجو السداد؛ فإن الزكاة تجب في قيمته كل عام، فيقوم ديونه كل عام وتُزكى القيمة، أما إن كان غير مرجو السداد أو كان الدّين لتاجر محتكر أو كان قرضًا، فلا زكاة فيه حق يقبضه الدائن، فإذا قبضه زكّاه لعام واحد. وهذا مذهب المالكية. وأوضح، أنّ القول الرابع قال: إن الدّين المؤجل يُزكى عند قبضه لسنة مطلقًا، سواء كان مرجوًا أو غير مرجو، وهذا القول يُفهم من كلام بعض المالكية، فقد قال الرجراجي في (مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها) ما نصه: "فإن كان الدّين من بيع فلا يخلو من أن يكون على مليء أو معدم، فإن كان على معدم فلا يزكيه باتفاق؛ لأنه تاوٍ، والتاوي لا قيمة له، وإن كان على مليء فهناك قولين أحدهما: أنه لا يزكيه حتى يقبضه فإذا قبضه زكّاه لعام واحد، وهو قول المغيرة والمخزومي والثاني: أنه يزكيه. وأشار، إلى أن القول الخامس: ذهب إلى أنه لا زكاة في الدّين المؤجل مطلقًا، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة وقول الظاهرية، حيث جاء في الفروع لابن مفلح: "ولا زكاة في مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد قبضه ومغصوب ومسروق ومعرف وضال رجع وما دفنه ونسيه وموروث أو غيره وجهله أو جهل عند من هو في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره، ورجحها بعضهم، واختارها ابن شهاب وشيخنا"، ويظهر من هذا النّصّ نسبة القول بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، كما عزاه إليه البعلي في الاختيارات، لكن لم أجد في كلام ابن تيمية -رحمه الله- نصًا صريحًا بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل، وغاية ما وقفت عليه ما جاء في مجموع الفتاوى بعد ذكر أقوال الفقهاء في وجوب الزكاة في الصداق المؤجل يدفع للمرأة بعد أن تمضي عليه السنين ونصه: "وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئًا بحال حتى يحول عليه الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض". وأضاف، أنه من المعلوم أن الصداق المؤجل تعارف الناس على أنه غير مؤدى غالبًا، وهو دين لا يُراد سداده عرفًا، وإنما هو للزّجر عن الطلاق أو لغير ذلك، وحتى لو كان مؤجلا بمدة معلومة فإن طلبه يتعسر على المرأة؛ لما يسببه من ضرر عليها، فالقول بعدم وجوب الزكاة فيه له وجه ظاهر، لكن لا يجري ذلك على كل دين مؤجل، ولا يُفهم من ذلك النّصّ أن شيخ الإسلام يقول بعدم زكاة الدين المؤجل مطلقًا، وإنما قد يكون صرّح بذلك في موضع لم يصل إلينا، والله أعلم. أما الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الجبرين، فقال في فتوى نشرها موقعه الرسمي على الإنترنت: إنه إذا كان الدين على مُعسر فإنه لا يُزكى إلا بعد استلامه، والمُختار أنه يُخرج زكاة سنة واحدة، فقد يبقى عشرات السنين، فلو أخرجت زكاة جميع السنوات لم يبق منه إلا أقله، أما إذا كان الدين على غني موسر قادر على الوفاء متى طلبه صاحبه قبضه في الوقت الذي يطلبه فيه فإنه يزكيه كل سنة لاعتباره كأمانة. ومن جهته قال الدكتور يوسف القرضاوي – رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين– أن الدّين نوعان، دين يُرجى أداؤه بأن كان على موسر مقر بالدين، وهذا يعجل المسلم زكاته مع ماله الحاضر في كل حول، أما الدين غير المرجو أخذه بأن كان على معسر لا يُرجى يساره أو على جاحد ولا بينه عليه، فالأرجح أن يزكيه صاحبه إذا قبضه لسنة واحدة، كالمال الجديد المستفاد 2,5 في المائة. وأضاف، أنه روي عن عكرمة وعطاء إعفاء كليهما، وقالا: لا يُزكِّى الذي عليه الدّين، ولا يُزكِّيه صاحبه حتى يقبضه، وروى ابن حزم عن عائشة أم المؤمنين: ليس في الدّيْن زكاة. ومعناه أنه لا زكاة على الدائن ولا المدين، وأيَّد ذلك ابن حزم، وهو مذهب أصحابه من الظاهرية. ووجه قولهم: أن مِلْك كل منهما غير تام، أما المدِين، فلأن المال الذي في يده ليس له، ويده عليه ليست يد مِلْك، بل يد تصرف وانتفاع، والمال على مِلْك صاحبه الدائن، له أخذه متى شاء. وأما الدائن فلأن المال ليس في يده حقيقة، وغيره هو الذي يتصرف فيه، وينتفع به، فكان مِلكه عليه ليس بتام. وأوضح أن جمهور الفقهاء منذ عصر الصحابة ومن بعدهم، فيرون أن الدّيْن نوعان أولاً: دَيْن مرجو الأداء، بأن كان على موسر مقر بالدّيْن، فهذا يعجّل زكاته، مع ماله الحاضر في كل حَوْل. روى أبو عبيد ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن عبد الله من الصحابة، ووافقهم على ذلك من التابعين: جابر بن زيد ومجاهد وإبراهيم وميمون بن مهران، ثانياً: دَيْن غير مرجو أخذه، بأن كان على معسر لا يُرجَى يساره، أو على جاحد ولا بيِّنة عليه ففيه مذاهب أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو مذهب عليّ وابن عباس والمذهب الثاني: أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وهو مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز وهو مذهب مالك في الديون كلها، والمذهب الثالث: أنه لا زكاة عليه لشيء مما مضى من السنين، ولا زكاة سنته أيضًا وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه. وقال القرضاوي: نحن نوافق أبا عبيد فيما اختاره في الدّين المرجو؛ لأنه كما قال: بمنزلة ما في يده. وأما الدين الذي يئس منه صاحبه فلا. فإنه - وإن بقي على أصل ملكه - لا يد له عليه، فهو مِلْك ناقص، والملك الناقص ليس بنعمة كاملة، والزكاة إنما تجب في مقابلتها. إذ الملك التام - كما ذكرنا - هو ما كان بيده، لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له فمقتضى تمام المِلْك، أن تكون له قدرة على الانتفاع بالمال المملوك بنفسه أو نائبه. ولم يتحقق ذلك هنا. وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه في الدّين الميئوس منه. وفي المال "الضمار" بصفة عامة: وهو كل مال غير مقدور على الانتفاع به؛ لأن المال الذي لا يقدر مالكه. وأضاف، أننا نوافق أيضًا أبا حنيفة في اعتبار هذا النوع من الدَّيْن المجحود أو الميئوس منه، والمال الضمار بصفة عامة إذا قبضه صاحبه كالمال الجديد المستفاد، فلا يُزكَّى لما مضى من السنين.وإن كنا نرجِّح مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز ومالك في تزكيته عند قبضه لسنة واحدة، بناء على رأينا في المال المستفاد، وأنه يُزكَّى عند استفادته وتملكه، دون اشتراط حَوْل.