مشروع النظام الداخلي يجعل حضورهم إجباريا ** النائب يفقد عضويته في البرلمان إن غيّر انتماءه الحزبي خصّص مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي عرض أمس الاثنين في جلسة علنية على النواب عدة مواد لمعالجة ظاهرة الغيابات المتكررة وغير المبررة للنواب في الجلسات العامة وفي اجتماعات اللجان ومن شأن المشروع أن يضع العديد من النواب تحت مقصلة القانون معرضا إياهم لعقوبات إدارية ومالية عديدة تصل إلى تجريد النائب من عضويته في البرلمان إن غيّر انتماءه الحزبي بشكل طوعي. وتلزم المادة ال68 من المشروع النائب بحضور جلسات المجلس وأشغال اللجان التي ينتمي اليها ويوجه النائب اشعارا بالغياب إلى رئيس المجلس حيث تعتبر غياباته مبررة في حالة حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية وجوده في مهمة خارج التراب الوطني استفادته من عطلة مرضية أو أمومة. وإذا غاب عن أشغال اللجان أو الجلسات العامة 3 مرات متتالية دون عذر مقبول يوجه اليه تنبيه كتابي ويخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها النائب بعدد الايام التي غاب عنها عن أشغال اللجان والجلسات العامة. وإذا تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال نفس الدورة دون مبرر مقبول يحرم من الترشح من أي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل ويمكن للنائب الغائب دون إشعار مسبق أن يقدم كتابيا مبررات غيابه إلى رئيس المجلس أو إلى رئيس اللجنة حسب الحالة. وخلال الجلسات العامة يمكن سحب الكلمة من نائب أخذ الكلمة من غير إذن وتسبب في تعكير صفو المناقشات. كما يمنع من تناول الكلمة إذا تعرض إلى 3 تنبيهات في حالة استعماله للعنف أو إذا تسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام داخل القاعة أو إذا قام بتهديد أو استفزاز أحد زملائه أثناء الجلسة. ويترتب على منع النائب من اخذ الكلمة عدم المشاركة في مناقشات المجلس ل3 جلسات على التوالي وفي حالة العود يمدد إلى 6 جلسات ويستدعى إلى المكتب للنظر في القضية والبت فيها. ويمنع رئيس الجلسة النائب من مواصلة تدخله لاسيما في حالة إساءته لمبادئ المجتمع الجزائري لثورة التحرير ورموزها لرئيس الجمهورية وأيضا في حالة تطرقه لقضية محل اجراء قضائي. أما المادة 136 من مشروع النظام الداخلي فتفصل في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب طبقا لاحكام الدستور حيث يودع طلب رفع الحصانة لدى مكتب المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل ويحيل رئيس المجلس الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ الإحالة. ويبت المجلس في طلب رفع الحصانة في اجل 3 أشهر من تاريخ الإحالة حيث يفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري باغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني. ويمكن لمكتب المجلس بناء على اشعار من وزير العدل القيام بإسقاط المهمة النيابية للنائب ويفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري باغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والمعني. كما يمكن للمجلس أيضا اقصاء أحد أعضائه اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه لفعل يخل بشرف مهمته النيابية. وفي حالة التغيير الطوعي للانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه يجرد النائب من عهدته الانتخابية. بوحجة: التعديل تتويج للإصلاحات العميقة أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أمس الاثنين بالجزائر أن تعديل النظام الداخلي للمجلس يعد حلقة أساسية تتوج الإصلاحات العميقة التي عرفتها البلاد بما يؤكد دور هذه الهيئة التشريعية في ترقية العمل الديموقراطي وتعزيز دور المعارضة البرلمانية. وأوضح السيد بوحجة في كلمة له قبيل عرض مشروع النظام الداخلي للمجلس أن هذا التعديل يعد حلقة أساسية تتوج الاصلاحات العميقة التي عرفتها البلاد بقيادة رئيس الجمهورية بما يؤكد دور هذه الهيئة التشريعية كمؤسسة دستورية تضم مختلف القوى السياسية في ترقية العمل الديموقراطي . وأضاف أن قصد مطابقة النظام الداخلي للمجلس مع أحكام دستور فبراير 2016 بات من الضروري مراجعته بما يستجيب لطبيعة العمل البرلماني في ظل الاحكام الدستورية الجديدة التي منحت صلاحيات هامة للمجلس. وذكر رئيس المجلس في هذا الاطار إلى أن الدستور الجديد منح المعارضة البرلمانية حقوقا تمكنها من المساهمة الفعلية في النشاط البرلماني مشيرا إلى أن هذه الاحكام ما هو الا تكريس لما هو معمول به منذ الفترة التشريعية الثامنة التي تم خلالها اعتماد اقتراح المجموعات البرلمانية حسب تمثيلها النسبي في تعيين الوفود تشكيل المجموعات البرلمانية للصداقة والتمثيل في مختلف الهيئات البرلمانية الدولية. وبخصوص غيابات النواب (التي أخذت حصة الأسد في جلسة النقاش) قال السيد بوحجة أن معالجة هذه الظاهرة يتطلب دراسة معمقة ومستفيضة تجسد الأحكام الدستورية وتحافظ على مكانة النائب وصفته ومهامه الوطنية التي تستوجب متابعة انشغالات المواطنين والوفاء بالتزاماته التي يقطعها أمام الهيئة الناخبة. كما ينبغي كذلك -أضاف القول -تحديد بدقة إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وإجراءات تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة وكيفيات الدفع بعدم دستورية أي نص تشريعي تمت المصادقة عليه..