سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رفع الحصانة على نواب البرلمان بطلب من وزير العدل وخصم الأجور للمتغيبين القانون الداخلي الجديد للبرلمان يعاقِب المتسبب في خلق الفوضى خلال الجلسات العامة
تضمن مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجديد، تعديلات في معظم المواد بينها معاقبة النواب المتغيبين بالخصم من الأجور، والحرمان من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس، وكذا سحب الكلمة من نائب اخذ الكلمة من غير إذن وتسبب في تعكير صفو المناقشات خلال الجلسات العامة، كما يمكن رفع الحصانة للنائب بطلب من وزير بالعدل يقدم لمكتب المجلس ويعرض على اللجنة القانونية التي تفصل في الأمر. وحسب ما تم عرضه أمس على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، فإن المشروع الجديد تضمن عدة مواد لمعالجة ظاهرة الغيابات المتكررة وغير المبررة للنواب في الجلسات العامة وفي اجتماعات اللجان، حيث تلزم المادة 68 من المشروع النائب بحضور جلسات المجلس وأشغال اللجان التي ينتمي إليها ويوجه النائب إشعارا بالغياب إلى رئيس المجلس حيث تعتبر غياباته مبررة في حالة حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية، وجوده في مهمة خارج التراب الوطني، استفادته من عطلة مرضية أو أمومة. القانون الجديد الذي تتواصل مناقشته اليوم ويُصادَق عليه يوم 04 جوان المقبل، يَمنع النائب من تناول الكلمة إذا تعرض إلى 3 تنبيهات، في حالة استعماله للعنف أو إذا تسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام داخل القاعة أو اذا قام بتهديد أو استفزاز أحد زملائه أثناء الجلسة، وفي حالة تكرار السيناريو يمدد إلى 6 جلسات ويستدعى إلى المكتب للنظر في القضية والبت فيها، وإذا غاب عن أشغال اللجان أو الجلسات العامة 3 مرات متتالية دون عذر مقبول يوجه اليه تنبيه كتابي ويخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها النائب بعدد الأيام التي غاب عنها عن أشغال اللجان والجلسات العامة. هذا ويمكن لرئيس الجلسة حسب القانون الجديد منع النائب من مواصلة تدخله في حالة إساءته لمبادئ المجتمع الجزائري، لثورة التحرير ورموزها، لرئيس الجمهورية، وأيضا في حالة تطرقه لقضية محل إجراء قضائي، أما المادة 136 من مشروع النظام الداخلي فتفصل في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب طبقا لأحكام الدستور حيث يودع طلب رفع الحصانة لدى مكتب المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل ويحيل رئيس المجلس الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ الإحالة، ويبت المجلس في طلب رفع الحصانة في اجل 3 أشهر من تاريخ الإحالة حيث يفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والنائب المعني.