** رجل باع أرضاً واشترى بثمنها ذهباً، وفتح محل مجوهرات والسؤال: كيف يزكي ماله؟ هل يزكي أصل المال أو ربح التجارة؟ *بارك الله لك وتقبل طاعتك، عليك أن تزكي أصل المال مع الربح لأنك تتاجر في هذا المال، وقد قرر الفقهاء أن التاجر الذي يديرالمال -يبيع حسب سعر السوق دون انتظار- ويتاجر به فإنه يزكي أصل المال وربحه إذا حال عليه الحول وكان المال نصابا، وكيفية زكاته أن تجعل لنفسك يوماً من السنة، وليكن هو اليوم الذي ملكت فيه النقود، فإذا حال الحول على التجارة فإنك تُقّوِّمُ ما عندك من بضاعة بسعر السوق، وما تحصل عندك من أموال صافية وتزكي الجميع، ففي المدونة قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «إن كان رجل يدير ماله في التجارة، فكلما باع اشترى مثل الحناطين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان، قال: فليجعلوا لزكاتهم من السنة شهرا، فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة وما في أيديهم، وزكوا ذلك كله»، ومقدار الزكاة هو 2.5 بالمائة. والله تعالى أعلم. عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ** ما حكم العدة لامرأة توفي زوجها في حادث مروري مع العلم أنها حامل في الشهر السابع؟ * نسأل الله تعالى أن يرحم زوجها ويرزقها الصبر على مصيبتها، والحكم الفقهي: إذا توفي عن المرأة زوجها وهي حامل فإنها تعتد بوضع الحمل، قال الله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:4)، وجاء في صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة: «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت»، قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة: وعدة الحامل من وفاة أو طلاق وضع حملها. وعليه فإذا كانت المرأة حاملاً في الشهر السابع وتوفي عنها زوجها فبمجرد وضع حملها خرجت من العدة، والله أعلم.