* كيف أحسب زكاة تجارتي؟ وهل يختلف الحكم حسب نوع التجارة؟ - زكاة التجارة لا تتعلق بنوع البضائع إلا إذا كان التاجر يبيع الأنعام فيراعي شروط زكاتها، وزكاة عروض التجارة تتعلق بنوع النشاط التجاري، فالتاجر إما مدير أو محتكر فالمدير هو الذي يبيع بضاعته بالسعر الحالي كما يجري في الدكاكين والمحلات التجارية، والمحتكر هو الذي يخزن البضاعة ليبيعها عند غلاء الأسعار. فالتاجر المدير يقوِّم تجارته كلما مر عام قمري، ويحسب وعاء الزكاة من خلال معرفة الفرق بين الموجودات الزكوية والالتزمات الزكوية فإن كان الناتج أكثر من النصاب أخرج زكاته بنسبة 2.5%. والتاجر المحتكر الذي يخزن البضاعة ويترصد الأسواق يزكي فقط ما باع من التجارة إذا بلغ نصابا وذلك لسنة واحدة فقط وإن مكثت البضاعة عنده سنين، قال العلامة النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني: (إن كان التاجر محتكرا فلا زكاة عليه حتى يبيع بنصاب؛ لأن عروض الاحتكار لا تقوم، وإن كان مديرا فيكفي في وجوب الزكاة في حقه مطلق البيع ولو كان ثمن ما باعه أقل من نصاب؛ لأنه يجب عليه تقويم بقية عروضه). ويبدأ حول التاجر المدير من يوم ملك أصل المال، أو من يوم أن زكَّاه، إن كان قد زكَّاه من قبل، قال العلامة الصاوي رحمه الله في حاشيته على الشرح الصغير: (وَحَوْلُهُ أَيْ وَالْمُدِيرُ الَّذِي يُقَوَّمُ فِيهِ سِلَعَهُ لِزَكَاتِهَا مَعَ عَيْنِهِ وَدَيْنِهِ الْحَالِّ الْمَرْجُوِّ حَوْلُ أَصْلِهِ أَيْ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ السِّلَعَ فَيَكُونُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ مِنْ يَوْمِ مِلْكِ الْأَصْلِ أَوْ زَكَّاهُ، وَلَوْ تَأَخَّرَتْ الْإِدَارَةُ عَنْهُ كَمَا لَوْ مَلَكَ نِصَابًا أَوْ زَكَّاهُ فِي الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ أَدَارَهُ فِي رَجَبٍ؛ أَيْ شَرَعَ فِي التِّجَارَةِ عَلَى وَجْهِ الْإِدَارَةِ فِي رَجَبٍ فَحَوْلُهُ الْمُحَرَّمُ، وَقِيلَ حَوْلُهُ وَسَطٌ بَيْنَ حَوْلِ الْأَصْلِ وَوَقْتِ الْإِدَارَةِ كَرَبِيعٍ الثَّانِي). ويبدأ حول التاجر المحتكر كذلك من يوم ملك الثمن أو من يوم أن زكَّاه، والله أعلم.