وزارة الشؤون الدينية حدّدتها ب120 ديناراً إخراج زكاة الفطر نقداً.. مذهبٌ قديم للسلف الشيخ أبو اسماعيل خليفة شهر رمضان المبارك قد آذن بالوداع ولذلك ينوي الكثير إخراج زكاة الفطر خلال هذه الفترة وقد أعلنت وزارات الشؤون الدينية ودور الإفتاء في عدد من الدول الإسلامية عن مقدار زكاة الفطر نقداً للفرد الواحد هذا العام (1440ه 2019م) وما يجب على المسلم المقتدر إخراجه زكاة عنه كما أمرنا الله تعالى. وحدّدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية قيمة زكاة الفطر بمائة وعشرين (120) دينار جزائري وهي قيمة ما كميته 2 كغ (صاع) من غالب قوت أهل البلد (دقيق القمح). وحددت دار الإفتاء المصرية مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد في مصر لتكون 13 ثلاثة عشر جنيهاً. كما تمّ تحديدها في فلسطين 2019 : تسعة شيكل وفي المملكة العربية السعودية: 25 ريالا وفي تونس: دينارا وخمسمائة وخمسين مليم وفي الأردن: 180 قرشاً وفي السودان: 60 جنيها وفي اليمن: 500 دينار وفي ليبيا: 5 دنانير وفي سوريا: 500 ليرة وفي المغرب: 13 درهما. يخرجها المكلَّف عن نفسه وعن كل من تجب عل_ه كفالته. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر صاعاً من تمر وصاعاً من شعير . وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام كان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط .. وإخراج زكاة الفطر نقدا إحدى المسائل الخلافية وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع. والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع. وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب . فعن عوف قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة رمضان: واجعل على أهل الديوان نصف درهم من كل إنسان يؤخذ من أعطياتهم . وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أدرك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والسائب بن يزيد وسهل بن سعد وأنس بن مالك - رضي الله عنهم- وهو الذي كتب إلى الناس: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بل إن إخراج القيمة في صدقة الفطر أي إخراجها نقداً ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة فمن ذلك ما ورد عن طاووس قال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة (رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج) وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العرض في الزكاة وذكر أثر معاذ رضي الله عنه السابق واحتجاج البخاري بهذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري 4/54). ونقل الحافظ عن ابن رشيد قال: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. وفعل معاذ مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته وصدقة الفطر زكاة بلا خلاف. وهذا يدل أن إخراج القيمة في زكاة الفطر مذهب للسلف قديم خاصة وأنه لم يرد نص صحيح صريح في تحريم دفع القيمة والنصوص الواردة في أصناف معينة لا تفيد تحريم ما عداها بل رأى كثير من الصحابة في عهد معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهم جميعا- أن نصف صاع من سمراء الشام يعادل قيمة الصاع من التمر أو الشعير. وحال الناس اليوم الاحتياج إلى المال أكثر من الطعام بل رأينا من يأخذ الزكاة من الناس طعاماً ثم يذهب يبيعها بنصف قيمتها ربما أو أقل لحاجته إلى المال من الأرز أو الدقيق وغير ذلك.