عقوبة أممية عمرها 55 عاماً غير مُفعّلة في فلسطين غزة تُباد.. والعالم يتفرّج! استُشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون بجروح مختلفة منذ الليلة قبل الماضية وحتى صباح السبت إثر قصف صاروخي من طائرات حربية صهيونية على أحياء سكنية في عديد المناطق في قطاع غزة يعد الأعنف والأكثر جنونا منذ بدء العدوان بحسب وكالة وفا للأنباء وبينما تتعرّض غزة للإبادة فإن العالم يكتفي بالتفرّج. يتفّق حقوقيون على أنّ ما يقترفه الكيان في قطاع غزة هو من صميم الإبادة الجماعية وهي جريمة تعاقب عليها الأممالمتحدة منذ تبنتها عام 1948 لكنّها لا تزال غير مفعّلة في فلسطين رغم هول ما يشهده القطاع النازف منذ بدء العدوان في السابع أكتوبر الجاري وما شهده التاريخ من مجاز صهيونية للكيان منذ مجازر صبرا وشاتيلا وغير ذلك. يعرّف خبراء القانون الدولي جريمة الإبادة الجماعية على أنّها كل سياسة قتل جماعي منظّمة تقوم بها حكومة معينة ضد طائفة من الشعب على أساس ديني أو عرقي أو قومي أو سياسي و الإبادة هي القتل المتعمد الجماعي لمجموعة كاملة من الأشخاص وهي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية . ومن أشهر جرائم الإبادة الجماعية مذابح سربرنيتشا بالبوسنة والهرسك وصبرا وشاتيلا في لبنان والإبادة الجماعية في رواندا والتطهير العرقي بين التوتسي و الهوتو في رواندا وما قام به النازيون في ألمانيا. أفعال الإبادة وتنصّ المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية على أنّ الإبادة الجماعية تشمل جميع الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بصفتها تلك: (أ) قتل أعضاء من جماعة ما. (ب) أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء منها. (ج) أو إخضاعها عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا. (د) فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال. (ه) نقل أطفال من جماعة عنوة إلى جماعة أخرى. وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في التاسع ديسمبر 1948 قبل أن تدخل حيّز التنفيذ في الثاني عشر جانفي 1951. وتنص الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية على منع الإبادة الجماعية سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب ولا يقتصر التجريم – وفق المادة الثالثة من الاتفاقية- على الإبادة الجماعية وإنما يشمل كذلك التآمر على ارتكابها والتحريض المباشر والعلني عليها ومحاولة ارتكابها والاشتراك فيها. وتسري أحكام الاتفاقية الأممية على الدول التي لم تصادق عليها وفق استشارة قانونية لمحكمة العدل الدولية في الثامن والعشرين ماي 1951 وتعزّز ذلك بتقرير من الأمين العام للأمم المتحدة في الثالث ماي 1993 الذي اعتبر الاتفاقية جزءاً من القانون العرفي وصادق مجلس الأمن الدولي على ذلك. وفي عام 1998 حُكم على مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة وبينهم جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤوليته عن إبادة المدنيين التوتسيين. وجرى الحكم على كل من القائد السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادزيتش والجزار الصربي راتكو ملاديتش بالسجن مدى الحياة بعد ارتكابه إبادة جماعية أودت بحياة 300 ألف مسلم بوسني في مطلع تسعينيات القرن الماضي. تطبيق يصطدم بالمشاكل يصطدم تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بعدّة مشاكل منها ما يتعلق بتفسير معنى الإبادة الجماعية ومنها ما يتعلق بالإرادة الدولية حيث تذهب بعض الدول الممسكة بحق (الفيتو) إلى أنّ الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي تتعارض مع روح الأممالمتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن . وأتى ما تقدّم رغم إقرار الدول ذاتها بأنّ الإبادة الجماعية ألحقت في جميع عصور التاريخ خسائر جسيمة بالإنسانية وإيماناً منها بأنّ تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي. اتفاقية 1948 وتتضمن اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية المواد التالية: المادة الأولى: تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب هي جريمة بمقتضى القانون الدولي وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها. المادة الثانية: تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: ( أ ) قتل أعضاء من الجماعة. (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. (ج) إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. ( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. (ه) نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. المادة الثالثة: يعاقب على الأفعال التالية: (أ) الإبادة الجماعية. (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. ( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. ( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية. (ه) الاشتراك في الإبادة الجماعية. مرتكبو الإبادة الجماعية.. يعاقَبون المادة الرابعة: يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً. المادة الخامسة: يتعهد الأطراف المتعاقدون بأنّ يتخذوا كلٌ طبقاً لدستوره التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. المادة السادسة: يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها. المادة السابعة: لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول. المادة الثامنة: لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأممالمتحدة المختصة أن تتخذ طبقاً لميثاق الأممالمتحدة ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. المادة التاسعة: تعرض على محكمة العدل الدولية بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. المادة العاشرة: تحمل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية بتاريخ التاسع ديسمبر 1948. المادة الحادية عشرة: تكون هذه الاتفاقية حتى 31 ديسمبر 1949 متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع. وهذه الاتفاقية واجبة التصديق وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وبعد اليوم الأول من شهر جانفي 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأممالمتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. الاتفاقية تشمل جميع الأقاليم المادة الثانية عشرة: لأي طرف متعاقد في أي حين أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية أو يشمل أياً من هذه الأقاليم وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة الثالثة عشرة: في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأممالمتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة. ويبدأ نفاد هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام. المادة الرابعة عشرة: تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. الاتفاقية في محفوظات الأممالمتحدة المادة الخامسة عشرة: إذا حدث كنتيجة للانسحابات أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات. المادة السادسة عشرة: لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب. المادة السابعة عشرة: يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي: (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة. (ب) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة. (ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة. (د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة. (ه) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة. (و) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة. المادة الثامنة عشرة: يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأممالمتحدة وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة. المادة التاسعة عشرة: يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.