قمت بأخذ قرض من أحد البنوك وتملكت به قطعة أرض للبناء بغرض الاستثمار منذ عام تقريباً بحوالي 580,000 دينار، والمبلغ مجمد في الأرض إلى الآن ولم أقم ببنائها، ولا توجد لديَّ السيولة النقدية لدفع مبلغ الزكاة المستحق عليها، فهل من الجائز تقسيط المبلغ من راتبي الشهري؟ أم ماذا هو الحل؟ * إذا كنت تقصد عند شراء هذه الأرض البناء عليها ثم بيعها فيجب عليك زكاتها عند البيع فهي كالعروض المحتكرة، قال العلامة المواق في التاج والإكليل: (وعروض التجارة على وجهين: أحدهما: ترصد الأسواق من غير إدارة فلا تجب فيها الزكاة حتى تباع ويزكى الثمن· الوجه الثاني: اكتساب العروض ليديرها ويبيع بالسعر الحاضر ويخلفها كفعل أرباب الحوانيت المديرين، فهذا يجعل لنفسه شهراً من السنة يكون حوله فيقوم فيه ما عنده من العروض ويضيفها إلى ما معه من عين ويزكي الجميع)· وبناء على ذلك، فلا تجب الزكاة عليك حتى تبني بالفعل وتبيع العقار المذكور، فعندها تزكيه لسنة واحدة فقط وإن مكث عندك سنين لأنك لست تاجر إدارة· وإن كنت تقصد البناء عليها وتأجيرها فتزكي الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول· على من توزع هذه الأنواع من الزكاة؟ ** على من يصح توزيع زكاة المال وزكاة الفطر وكفارة اليمين وكسوة العيد؟ * زكاة المال توزع على من ذكرهم الله تعالى في كتابه وهم الأصناف الثمانية، (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) -سورة التوبة، الآية 60· وأما زكاة الفطر، وكفارة اليمين فلا تعطيان إلا للفقراء أو المساكين ولا يجوز دفعها لباقي الأصناف الثمانية، قال الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين)، وفي سنن أبي داود عن ابن عباس، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين)· وكسوة العيد صدقة، والصدقة الأصل فيها أن تعطى للفقراء أو المساكين· والله تعالى أعلم·