** هل يجوز استخدام الأنترنات عبر الشبكة المتاحة من الجيران، مع العلم أن هذا الاستخدام لن يزيد في تكلفة المشترك الأصلي؟ * الانتفاع باشتراكات الآخرين في خدمة الانترنات له حالات عدة: الأولى: أن يحصل المستفيد على إذن من صاحب الاشتراك، ويكون مزود الخدمة لا يمنع، ففي هذه الحالة يجوز الاستخدام. الثانية: ألا يحصل المستفيد على إذن من صاحب الاشتراك الأصلي، ففي هذه الحالة لا يجوز الاستفادة من اشتراكات الآخرين، لسببين، الأول: لأنه لم يقم باستئذان مالك الخط في الاستخدام، وقد نُهينا عن الانتفاع بما يملكه الغير إلا بإذن صاحبه، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) أخرجه البيهقي والدار قطني، الثاني: وقوع الضرر بصاحب الاشتراك، فقد ثبت لدى أهل الاختصاص أن استخدام إنترنات الغير بواسطة الاتصال اللاسلكي يضعف الاستخدام عند صاحبه ولو بشكل محدود. الثالثة: أن يحصل المستفيد على إذن صاحب الاشتراك، ولا يحصل على إذن مزود الخدمة ، فإذا كانت الشركة تمنع هذا الاشتراك في الخدمة، وتشترط على جميع المستفيدين من خدمتها أن يكون الاشتراك فردياً، ففي هذه الحالة لا يجوز الانتفاع بما يصل إليك. ونلفت النظر أخيراً إلى أن كثيراً ممن يستبيح استخدام شبكات الآخرين، يتذرع بأن صاحب الاشتراك لولا رضاه بأن يستخدم الغير اشتراكه لما تركه مفتوحاً، والواقع أن تركه مفتوحاً قد يكون لأمور أخرى كعدم معرفته بطريقة إغلاقه، أو جهله بإمكان دخول الغير عليه إن لم يفعل.