قاض مقرّر ومفتش ضرائب وموثّق في قفص الاتّهام عائلة مغربية تستولي على 6000 متر مربّع بباب الزوار يعكف حاليا قاضي التحقيق بمحكمة ((سيدي امحمد) على التحرّي في ملف مفتش الضرائب بمديرية الضرائب الجزائر الوسطى والموثّق (د. محمد) المتابعين بجرم التزوير الذي طال وثائق قطعة أرضية تقدّر مساحتها ب 06 آلاف متر مربّع تقع في هضبة الزينة بإقليم بلدية باب الزوار، شرق العاصمة، لصالح ورثة رعية مغربي، في الوقت الذي تمّت فيه إحالة قاض مقرّر بالمحكمة الإدارية ببئر مراد رايس على لجنة الشؤون القانونية بعد الشكوى التي رفعها الضحايا لوزير العدل ورئيس الجمهورية. وجّه قاضي التحقيق بمحكمة (سيدي امحمد) الاتّهام أيضا لكلّ من إطار في الجيش والمير السابق لبلدية باب الزوار على خلفية الشكوى التي أودعها الضحايا يتّهمونهم فيها بالتزوير واستعمال المزوّر بعدما حكم القاضي المقرّر لصالح ورثة الرّعية المغربي وانطلقت حيثيات الملف مباشرة بعد الاستقلال. ففي سنة 1963 عندما غادرت الشركة الفرنسية التي كانت تحوز على قطعة أرضية تقدّر بهكتار التراب الوطني تمّ تحويل القطعة لصالح ديوان التسيير العقاري، وقد قام ببيعها ل 44 عائلة تمكّنت 28 منها من تشييد بنايات عليها فيما بقيت مساحة مقدّرة ب 6 آلاف متر مربّع محلّ نزاع بين ورثة رعية مغربي يدعى (ب.ب. قدور) و16 مستفيدا بموجب رخصة من ديوان التسيير العقاري. ودخل النّزاع أروقة العدالة بعدما ادّعى الورثة أن الشركة باعت لهم الأرض سنة 1963 بعقد عرفي، وأنهم قاموا باستئجار المحلاّت والبيوت المشيّدة عليها من الديوان. بعد مراسلة الشركة أكّدت أن الرعية المغربي كان يعمل لديها كدهّان منذ1 جويلية 1952، وقد وفّرت له الإقامة في مستودع الشركة ولم تبع له الأرض، بل تمّ التنازل عنها لصالح السلطات الجزائرية، وهو ما جعل الضحايا يرفعون شكوى لدى المحكمة العقارية بالحرّاش لاسترداد ملكيتهم فأيّدتهم المحكمة الابتدائية، وكذلك المجلس والمحكمة العليا. ثمّ اتجه بعدها ورثة الرعية المغربي إلى المحكمة الإدارية ورفعوا دعوى ضد مديرية مسح الأراضي بحضور الضحايا أصحاب الأراضي فرفضت دعواهم أيضا على أساس انعدام الصفة، وبعدها رفعوا دعاوى أخرى ضد الولاية وبلديتي باب الزوار وبرج الكيفان ووكالة التسيير والتنظيم العقاري فرفضت دعواهم أيضا لانعدام الصفة، ثمّ أعادوا رفع نفس القضية أمام نفس المحكمة ونفس الغرفة بنفس الوقائع والأطراف والوثائق فحكم القاضي بتعيين الخبير العقاري (خ.ب) لمعاينة القطعة المحتجّ عليها من طرف المدعون هل هي نفسها القطعة الأرضية محلّ النّزاع. وأكّد التقرير أن القطعة نفسها، وأكّد أن العقد البيع العرفي المحتجّ به من قِبل ورثة الرعية المغربي ما دام أنه مسجّل في مكتب التسجيلات فهو صحيح والعائلة هي صاحبة الحقّ، وهو ما استدلّ به القاضي المقرّر بالمحكمة الإدارية ببئر مراد رايس في حكمه لصالح الورثة. هذا الأمر جعل الضحايا يطعنون في الحكم بعد اكتشافهم التزوير الذي وقع في مديرية الضرائب، والذي أكّده الخبير لأن عقد البيع الخاص بورثة الرعية المغربي غير مشهّر وغير مسجّل في مكتب التسجيلات عبر إرسالية مدير الضرائب للجزائر الوسطى الذي يقرّ فيها بأن نسخة العقد العرفي المؤرّخ بتاريخ 1963.10.02 تحت رقم (SSP 609.6275 E) والمتعلّق بالعقّار الكائن بهضبة الزينة بباب الزوار الخاص بورثة الرعية المغربي هي نسخة مجهولة المصدر ولا تحمل أيّ تأشيرة من المصلحة التي سلّمت له النّسخة المطابقة للأصل، وحتى المواصفات الموجودة على العقد غير مطابقة لسجِّل التحصيل الجبائي، وهو ما يؤكّد تورّط مفتش في الضرائب الذي سهّل للورثة عملية الاستحواذ على أرض الغير. أمّا فيما يخص الموثّق فإنه يعلم بأن العقد الخاص بشركة المؤسسات الفرنسية الجزائرية هو عقد مشهّر بالمكتب الأوّل للرهون بالجزائر، وبالتالي لو كان العقد الذي اعتمد عليه في الشهادة التوثيقية لنقل الملكية الخاصّة بورثة المغربي هو عقد مسجّل قانونا لسعى إلى شهره لأنه يشهر آليا قبل أن يبرم الشهادة التوثيقية لنقل الملكية، هذه الشهادة التي بدورها لم تشهر بالرغم من أن إجراءات شهر العقود هي من اختصاص الموثّق وبسعي منه، وبالتالي الموثّق كان يعلم بالتزوير ومع ذلك استعمله في إبرام الشهادة التوثيقية لنقل الملكية الخاصّة بالورثة.