أجلت محكمة جنايات باتنة النظر في قضية المدعو (ع/ي من مواليد عام 1975 بولاية عنابة والقاطن بولاية الطارف بعد متابعته بجناية التهرب الضريبي وذلك إلى غاية 22 من الشهر الجاري لعدم وجود محام لهذا الأخير، حيث يستشف من ملف التحقيق بأنه بتاريخ 13-05-2007 تقدمت المديرية الولائية للضرائب لولاية باتنة بشكوى إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة ضد المسمى (ع.ي) جاء فيها بأن المشتكي منه بحكم ممارسته لنشاط تجاري صار خاضعا جبائيا للضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة وأنه أصدرت في حقه عدة جداول ضريبية منذ بداية نشاطه، وثبت للمصالح الجبائية المكلفة بالمتابعة أن المشتكي منه أصبح ينظم ما يوهم بأعساره ويقوم بتصرفات تعيق مصلحة الضرائب على التحصيل وذلك بغرض التملص من دفع الضرائب والرسوم المدين بها للخزينة العامة، وقد أثبتت الخبرة المحاسبية التي شملت الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة 2005 أن المتهم امتنع عن تسديد ما بذمته من رسوم وضرائب وغرامات قانونية قدر مجموعها بمبلغ يفوق61مليون و800 ألف دج. وعند استجواب (ع.ي) أكد استصداره لمحل تجاري واستئجاره لمحل تجاري كائن بنهج الواد الأزرق بحي كشيدة بباتنة واعترف بتلقيه لإعذارات لتسوية وضعيته الجبائية وتسديد ما بذمته من ضرائب ورسوم، لكنه رفض الامتثال بدعوى أنه لم يمارس فعليا النشاط التجاري وأن المدعو (ف.ر) وشقيقه (ف.ع) هما من توليا بدلة ممارسة النشاط التجاري، لكن السجل التجاري معد باسمه والمحل التجاري مستأجر من طرفه وهو ما ينفي تصريحاته، ليتم بذلك توجيه تهمة التهرب الضريبي طبقا لأحكام المادتين 303 و407 من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة والمادة 28 من قانون المالية لسنة 2003. سميرة قيدوم