أدانت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة، المدعو (ق. ب) ب 03 سنوات سجنا نافذا، لتورطه في جناية التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية تطبيقا للمادة 05/ 303 من قانون الضرائب المباشرة... ويستخلص من ملف القضية الذي تمت تلاوته أمام هيئة المحكمة الجنائية، أنه وبتاريخ 25/02/2007 تقدمت مديرية الضرائب لولاية سكيكدة بشكرى لدى نيابة محكمة الحروش ضد المدعو (ق. ب) الذي يمارس نشاطا تجاريا يتمثل في بيع التبغ منذ 1998 ببلدية أمجاز الدشيش، بسبب عدم التصريح لدى إدارة الضرائب برقم الأعمال الذي حققه سنة 2005.. مما دفع هذه الاخيرة إلى فرض ضريبة تلقائية عليه قدرت ب 9.319.228.60 دج، لاسيما بعد أن قامت شركة التبغ الكائن مقرها بحمروش حمودي بإعلام مصالح الضرائب، بأن هذا الاخير قد اقتنى من عندها سلعة بقيمة 196.794.966.50دج.. وعلى الرغم من الاستدعاءات التي وجهت لهذا التاجر قصد تسوية ما عليه من مستحقات لدى الضرائب، إلا أنه رفض الاستجابة من خلال قيامه بغلق محله التجاري... المتهم وخلال كل مراحل التحقيق وحتى أثناء المحاكمة، علل سبب عدم تسديده للضريبة بكونها جد مرتفعة. مضيفا أنه لم يصرح برقم أعماله خلال سنة 2005 لأنه لم يسجل خلال تلك السنة أي ربح... لكن الأدلة التي تم عرضها أمام المحكمة والتي تعكس سوء نيته في إخفاء رقم اعماله والتهرب من دفع الرسوم، منها عدم تلبيته للإشعار الذي استلمه من إدارة الضرائب، كانت كفيلة بإدانته بالتهمة التي من أجلها تمت متابعته.