برأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة المدعو (د.ع.ا) 44 سنة من تهم النصب والشعوذة بعدما أدانته محكمة أول درجة في وقت سابق بعقوبة الحبس النافذ وتتخلص وقائع القضية حسب الوثائق التي تحوز عليها يومية آخر ساعة في تقدم السيدة (ب) إلى الأمن لأجل الإبلاغ بأنها ذهبت بتاريخ 20 أفريل الماضي إلى محل لبيع التوابل والعقاقير بالحطاب بغرض شراء بعض الأعشاب الطبية وبعد أخذ ورد مع صاحب المحل عرض عليها أفعال شعوذة لأجل التخلص من السحر وبعض الطقوس عرضها عليها لكي يرجع لها زوجها مقابل 7200 دج حيث تابعت بأمر من رجال الأمن للإيقاع به متلبسا حيث تابعت نيابة محكمة عنابة. المتهم (ر.ع.ا) بجنحة النصب والاحتيال طبقا للمادة 372 وعن طريق إجراء التلبس، أحالته على محكمة الجنح بعنابة التي أصدرت بتاريخ الرابع من شهر ماي الماضي حكما يقضي بإدانته بعام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة ومصادرة المحجوزات أما خلال المحكمة بالغرفة الجزائية صرح المتهم بأنه يقوم ببيع الأعشاب ويقوم أحيانا بالرقية الشرعية ولا يمارس بتاتا الشعوذة مدعيا أنه لم يقبض من الضحية (ب) أي مبلغ مالي وقد أكدت الشهادتان أنهما كانتا بالمحل عندما حضرت الشرطة وشاهدتا الضحية ترمي أرضا مبلغا ماليا التقطه رجال الأمن ولم تشاهدا أي شعوذة ولم يمارس لصالحهما المتهم أي سحر، ولهذا أقرت الهيئة القضائية بالغرفة الجزائية ببراءة المتهم من كل التهم المنسوبة إليه. حنان.ب