انزلت خلال نهار أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو عقوبة سنة سجنا نافذة ضد المتهمين “ا.خ.ي”، “ص.س” و “ط'ه” الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و21 سنة ب عام حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج مع تحميلهم المصاريف القضائية و الحجر عليهم قانونا لتورطهم في جناية تمويل جماعة إرهابية. وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة تعود إلى السنة المنصرمة إثر معلومات وردت إلى مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتيزي وزو مفادها تعامل المتهمين الثلاثة بإسناد ودعم الجماعات الإرهابية ، وبذلك باشرت مصالح الشرطة تحرياتها وتم توقيف المتهم” ا.خ.ي” بتاريخ 11 سبتمبر 2012 بمدينة تيزي وزو، وفي اليوم الموالي تم توقيف المتهم “ص.س” بإقليم بني دوالة كما تم توقيف المتهم الثالث “ط.ه” بمدينة حاسي مسعود بتاريخ 14 سبتمبر من نفس السنة، وعند سماع المتهم الأول أمام الضبطية القضائية صرّح بان أول لقاء له مع الجماعة الإرهابية كان خلال الشتاء المنصرم، وعند استجوابه بتاريخ 23 سبتمبر 2012 اعترف بالوقائع المنسوبة إليه مصرّحا بأنّ علاقته بالجماعات الإرهابية تعود إلى شهر ديسمبر 2011 وذلك عند مرافقته للمتهم “ط.ه” إلى مسكنه المهجور الواقع بضواحي قرية “آيت عبد المومن” في دائرة واضية حيث وجدا إرهابيين اللذين قاما ببعث صديقه لشراء لهم بعض الحاجيات بعد تلقيه منهما مبلغ 2000دج ، وبقي معهما حوالي ربع ساعة، إلا أن ذات المتهم تراجع بتاريخ 30 أكتوبر 2012 عن كل التصريحات التي أدلى بها عند الحضور الأول مؤكدا بأنّ المرة الوحيدة التي التقى فيها بالعناصر الإرهابية تعود إلى شتاء 2011 وهي نفس التصريحات التي أدلى بها باقي المتهمين، حيث إتضح لغرفة الإتهام وجود قرائن قوية ومتماسكة تفيد المتهمين بتمويلهم للجماعات الإرهابية بالمواد الغذائية وبطاقات التعبئة ومختلف إحتياجاتهم وذلك خلال نهاية 2011 إلى غاية سنة 2012 بضواحي قرية آيت عبد المومن بلدية تيزي نتلاثة في واضية وهذا بإقرارهم الصريح أثناء التحريات وعند الحضور الأول، حيث تبين من الخبرة العقلية التي أجريت عليهم أنهم يتمتعون بكامل قواهم العقلية أثناء إرتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، وعند مثول المتهمين الثلاثة امس أمام هيئة المحكمة أنكروا التهمة المنسوبة إليهم مصرحين بان اعترافهم بالوقائع كان تحت التعذيب ، وكيل الجمهورية لدى تدخله التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق كل واحد منهم، إلا أنه وبعد المداولة القانونية نطقت هيئة المحكمة بالحكم أعلاه.