أصدرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإدانة المتهم المدعو »م.محمد« باعتباره سائقا بوزارة الفلاحة، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وهذا بعد متابعته بجناية التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاق والتزام وإدراجه في المحرر. وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة15 سنة سجنا ضده. وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 23 فيفري من السنة الجارية، عندما تقدم الضحية من مصالح الضبطية القضائية من أجل تقييد شكوى ضد المتهمان »م.محمد«، و»ع.محمد«، وهذا بعد أن استدعته مصالح الضرائب، بخصوص ضرائب مترتبة عن نشاطه في مجال التصدير والاستيراد، وبعد تنقله إلى المصلحة تبين أنه غير معني وأن الهوية المسجلة هي خاصة بالمتهمين. وبعد مباشرة مصالح الضبطية القضائية التحقيق تبين أن المتهم الذي عمل سابقا كسائق بوزارة الفلاحة، قام باستخراج عقد إيجار وسجل تجاري بهويته الأصلية، غير أن العنوان المدون يعود للضحية التي تمارس نفس النشاط في نفس العنوان، حيث أكدت الموثقة القانونية أن العقد غير صادر عن مكتبها، وأنه غير صحيح، إضافة إلى أن الرقم التسلسلي لا يعود إلى المتهم الرئيسي، وإنما يعود لشخص آخر، كما توصلت مصالح الضبطية القضائية إلى أن المتهم الثاني هو شخص وهمي. وخلال امتثال المتهم المسبوق قضائيا أمام المحكمة في عدة قضايا صرّح أنه تعرف على شخص عن طريق الصدفة اقترح عليه إنشاء شراكة وطلب منه مبلغ 20 مليون سنتيم، حتى يتمكن من استخراج عقد الإيجار والسجل التجاري كونه يملك العديد من العلاقات النافذة في هذا المجال، وبعد أيام قليلة تمكن من استخراج الوثائق وأحضرها له، كما صرح أنه لم يقصد الموثق من أجل تسجيل العقد،وعن سب ذلك صرح أنه كان على عجلة من أمره كون السلع كان قد طلبها من الهند وفرنسا وكانت على وشك الوصول بحيث كان مجبرا على تدبر أموره بسهولة. وعليه فقد أكد ممثل الحق خلال مداخلته، على أن أغلب نشاطات الاستيراد والتصدير تشوب وثائقها الشكوك، كون أصحابها يبحثون عن الربح السريع، وفي ذات الوقت يتهربون من دفع الضرائب، وهذا باللجوء إلى تزوير الوثائق، لهذا طالب في الأخير تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، مع إلزامه بدفع غرامة مالية مقدرة ب 2 مليون دينار، نظرا لخطورة الجناية المرتكبة من طرفه، والمتمثلة في التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاق و التزام وإدراجه في المحرر، وبعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ضده.