قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بعقاب المتهم "م.محمد" بثلاثة سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاق والتزام وإدراجه في المحرر. الملف يعود إلى فيفري من السنة الجارية عندما تقدم الضحية من مصالح الضبطية القضائية من أجل تقديم شكوى ضد المتهمين "م.محمد" و"ع.محمد"، وهذا بعد أن أستدعي من قبل مصالح الضرائب، بخصوص ضرائب مترتبة على نشاطه في مجال التصدير والإستيراد، وبعد تنقله إلى المصلحة تبين أنه ليس المعني، وأن الهوية المسجلة خاصة بالمتهمين. وأثبتت التحريات أن المتهم الرئيسي كان سائق سابق بوزارة الفلاحة، وقد استخرج عقد إيجار وسجل تجاري بهويته الأصلية، غير أن العنوان المدوّن يعود للمدعي الذي يمارس نفس النشاط. كما أكدت الموثقة القانونية أن العقد غير صحيح وغير صادر عن مكتبها إضافة إلى أن الرقم التسلسلي لا يعود إلى المتهم الرئيسي وإنما لشخص آخر. خلال امتثال المتهم الذي يعد من المسبوقين في عدة قضايا، صرّح أنه تعرف على شخص عن طريق الصدفة واقترح عليه إنشاء شركة تنشط في المجال ذاته، وطلب منه مبلغ 20 مليون سنتيم حتى يتمّكن من استخراج عقد الإيجار والسجل التجاري كونه لديه العديد من العلاقات، وبالفعل تمكن من استخراج تلك الوثائق. النائب العام أكد أن الوثائق الخاصة بنشاطات الإستيراد والتصدير تشوبها عادة الشكوك، كون أصحابها يبحثون عن الربح السريع ويتهربون من دفع الضرائب عن طريق تزوير الوثائق، لذا طالب تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامية مالية.