ينص المرسوم التنفيذي الذي يُحدد شروط ممارسة الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب لأنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، على أنه »لا يمكن للشركات التجارية ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلا إذا كان 30 بالمئة على الأقل من رأسمال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية مقيمين أو من قبل أشخاص معنويين يكون مجموع أرصدتهم بحوزة شركاء أو مساهمين مقيمين من جنسية جزائرية«. ويأتي هذا النص الجديد الذي وقعه الوزير الأول يوم 2 سبتمبر وصدر في الجريدة الرسمية رقم 51، تنفيذا للمادة 58 لقانون المالية التكميلي 2009 والمعدل للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ماي 2009. كما تلغى بمقتضى المادة الثالثة من هذا المرسوم التنفيذي أحكام ثلاثة مواد من مرسوم ماي 2009 منها المادة رقم 5 التي تنص أن »الشركات التجارية المعنية والمدونة في السجل التجاري ملزمة بتعديل قانونها الأساسي و سجلها التجاري قبل 31 ديسمبر 2009«. يذكر أن أحكام المادة 58 من قانون المالية التكميلي 2009 لا تطبق على الشركات التجارية التي تقوم بأنشطة استيراد أملاك موجهة لإعادة البيع على حالتها والتي أنشئت ابتداء من دخول قانون المالية هذا حيز التنفيذ.