ضبط المرسوم التنفيذي الصادر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط وآليات تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، حدد الوثائق الواجب على أهل المهنة تقديمها لتكوين ملف الطلب، حيث لم يفرض المرسوم شرط الأقدمية للحصول على البطاقة لكنه ألزم المعنيين بتقديم وثيقة من الضمان الاجتماعي أو الضرائب تثبت ممارستهم للمهنة بصفة منتظمة.كما حددت الحكومة في مرسوم ثاني كيفيات اعتماد المراسلين الأجانب أفرجت الحكومة أمس، عن المرسوم التنفيذي المحدد لتشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها، والذي ضبط شروط وآليات تسليم البطاقة، حيث نصت المادة عشرون من المرسوم، الموقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، على ضرورة أن يوجه طلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف على اللجنة من ملتمسها مرفوقا بملف مكون من صورتان شمسيتان وشهادتي ميلاد وإقامة، بالإضافة إلى بيان النشرية التابعة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو وكالة الإعلام أو مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته، وكذا إثبات علاقة العمل بين الصحفي ومستخدمه وتقديم رقم التعريف الجبائي أو أي وثيقة أخرى يثبت من خلالها الصحفي الممارس بصفة مستقلة أن الصحافة مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه. وعلى عكس ما كان متداولا إثناء الورشات التي نظمتها وزارة الاتصال السنة الماضية مع الأسرة الإعلامية لمناقشة وإثراء مشروع قانون بطاقة الصحفي المحترف بخصوص ووضع شرط الأقدمية للحصول على بطاقة الصحفي المحترف لم يتضمن المرسوم أي شرط يفرض على الراغبين في الحصول على البطاقة ممارسة مهنة الصحافة لمدة محددة، غير أنه لم يكتفي بالبيانات الورقية المقدمة، واشترط تقديم وثائق الضمان الاجتماعي أو الضرائب للتأكد من عمل المعني. وتم تحديد مدة صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بسنتين قابلة للتجديد بناء على تقديم استمارة تعهد تضعها اللجنة تحت تصرف الصحفي المعني، حيث يوقع هذا التعهد كل من الصحفي والمستخدم. ونصت المادة 26 من المرسوم على بقاء البطاقة الوطنية للصحفي المحترف صالحة في جميع الأحوال وتخول الحق في الحصول على مصادر الخبر بالإضافة إلى الاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة هذه المهنة، كما تسمح البطاقة للمستفيدين منها بحرية التنقل عبر كامل التراب الوطني، باستثناء المناطق العسكرية والمناطق الحساسة.