أفرجت أمس، وزارة الاتصال عن النسخة الجديدة لمشروع القانون المنظم لكيفية تسليم بطاقة الصحفي المحترف، ولم يتطرق هذا المشروع إلى تحديد مدة الخبرة المطلوبة للاستفادة من البطاقة، وحدد مدة صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بأربع سنوات قابلة للتجديد، محددا الوثائق المطلوبة في ملف طالب البطاقة والحالات التي يتم سحبها منه. تضمن مشروع القانون المنشور، الأحد، على الموقع الالكتروني لوزارة الاتصال 31 مادة بدلا من 36 مادة مثلما جاءت به الصيغة الأول، وتم حذف بعض المواد كالمادة 28 التي أثارت استفسار الصحفيين، ومضمونها »استثناء الصحافيين المستخدمين في الصحف الممولة حصريا عن طريق الإشهار«. ولم يحدد مشروع القانون مدة التجربة المهنية المطلوبة كشرط للحصول على بطاقة الصحفي المحترف، ما سيبقي على الفوضى في تقديم طلبات الحصول على هذه الوثيقة وإبقاء المهنة مفتوحة على الدخلاء، للعلم أن شرط الخبرة مطلوب في كل المهن، وتعمل كل نقابات الصحافة في العالم وفي العالم العربي بشرط التجربة لحيازة صفة الصحفي المحترف. وحدد القانون تشكيلة اللجنة بطاقة الصحفي المحترف عضوان دائمان ومستخلف، ينتخبهم الصحفيون المحترفون في السمعي البصري، وعضوان دائمان ومستخلف، ينتخبهم الصحفيون المحترفون في الصحافة المكتوبة وعضو واحد دائم ومستخلف منتخب من طرف الصحفيين المهنيين للصحافة الالكترونية بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بها، عضوان دائمان ومستخلف، ينتخبهم مديرو النشريات ووكالات الصحافة والصحافة الالكترونية من بين نظرائهم، وجاء في المادة 8 أنه يتم تجديد تشكيلة اللجنة كل أربع سنوات، ويمكن تجديد انتخاب أعضائها مرة واحدة. وتضمنت المادة 17 الملف الموجه لطلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلى اللجنة من ملتمسها والذي يتضمن الوثائق التالية: أربع صور شمسية، شهادة ميلاد رقم (12)، شهادة أو بطاقة الإقامة، بيان النشرية أو النشريات التابعة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية ووكالات الإعلام أو مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته، نسخة مصادق عليها من عقد العمل الذي يربطه بالمستخدم، تصريح شرفي خاص بالصحفي المستقل يثبت من خلاله أن الصحافة مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه أو تقديمه رقم التعريف الجبائي.