تكريس حق الصحفي في الوصول إلى مصدر المعلومة عرضت وزارة الاتصال الصيغة المعدلة لمشروع القانون الخاص بشروط منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف التي أعدتها اللجنة الاستشارية المستقلة، وتتضمن إجراءات لتنظيم ممارسة الصحافة والإعلام في بلادنا، وتكريس حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة. وجاء المشروع المنشور على الموقع الالكتروني للوزارة في 32 مادة بدل 36 مادة مقترحة في المسودة الأولى التي أعدتها لجنة خبراء للإثراء في جويلية الماضي. ونصت المادة الثانية من المشروع على شروط منح البطاقة الوطنية للصحفي استناد إلى أحكام قانون الإعلام والمواد 73 و 74 و75 و80 الخاصة بالصحفي المحترف. و حدد النص صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بأربع سنوات، قابلة للتجديد ويبدأ سريان صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من تاريخ تسليمها للصحفي.وتبقى البطاقة صالحة في جميع الأحوال وتخول له الحق في الوصول إلى مصادر الخبر طبقا لأحكام المواد 83 و84 و85 من القانون العضوي للإعلام، والاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة. ونصت المادة السادسة على تحديد الامتيازات التي تمنحها البطاقة بموجب قرار وزاري مشترك. وحدد القانون تشكيلة اللجنة بطاقة الصحفي المحترف بعضوين دائمين ومستخلف، ينتخبهم الصحفيون المحترفون في السمعي البصري، وعضوان دائمان ومستخلف، ينتخبهم الصحفيون المحترفون في الصحافة المكتوبة وعضو واحد دائم ومستخلف منتخب من طرف الصحفيين المهنيين للصحافة الالكترونية بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بها، عضوان دائمان ومستخلف، ينتخبهم مديرو النشريات ووكالات الصحافة والصحافة الالكترونية من بين نظرائهم، وجاء في المادة 8 أنه يتم تجديد تشكيلة اللجنة كل أربع سنوات، ويمكن تجديد انتخاب أعضائها مرة واحدة. وتضمنت المادة 17 الملف الموجه لطلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلى اللجنة من ملتمسها والذي يتضمن الوثائق التالية: أربع صور شمسية، شهادة ميلاد رقم (12)، شهادة أو بطاقة الإقامة، بيان النشرية أو النشريات التابعة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية ووكالات الإعلام أو مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته، نسخة مصادق عليها من عقد العمل الذي يربطه بالمستخدم، تصريح شرفي خاص بالصحفي المستقل يثبت من خلاله أن الصحافة مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه أو تقديمه رقم التعريف الجبائي. وحددت المواد العاشرة إلى ستة عشرة تسيير اللجنة حيث يرأسها عضو بالتناوب ولمدة عام عضو ينتخبه زملاؤه لضمان التداول على المنصب ،و تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، وفي دورة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك أو بناء على طلب معلّل من أحد أعضائها. و لا تصح مداولاتها إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل. وتتخذ القرارات ، لاسيما تلك المتعلقة بتسليم و تجديد و تعليق أو سحب البطاقة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء الدائمين الحاضرين. و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. واتاح النص للأعضاء المستخلفين حضور المداولات دون المشاركة في التصويت. ولإضفاء مزيد من التنسيق و الانسجام على قرارات اللجنة مع المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة تم إلزام الهيئة بأن تأخذ بعين الاعتبار قرارات وآراء المجلس. واتاح النص لأعضاء اللجنة الحصول على تعويضا ت عن حضورهم أشغال الدورات يتم تحديده عن طريق التنظيم. ونص القانون على أن كل قرار تصدره اللجنة يتضمن السحب، التعليق أو الرفض للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، يبلغ إلى المعني. و لا تتخذ قرارات السحب و التعليق أو الرفض إلا بعد إعلام المعني الذي يمنح له أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ التبليغ لتقديم التوضيحات التي يراها مناسبة. حسب أحكام المادة 21 من المشروع. ويتاح امام صحفي حق الطعن في قرار السحب، لكنه مجبر على ارجاعها في حالة تعليقها او الغاء من قبل الهيئة. ويتعرض كل من قدم او ادلى بتصريح كاذب بغرض الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو يحوز أو يستعمل البطاقة التي تحصل عليها زورا.و الأمر كذلك بالنسبة للناشرين يسلم شهادات مزيفة بغرض الحصول على البطاقة. ويستثنى من مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، الصحفي المتربص والصحفي المتعاون. وتضمنت عملية الليفتينغ التي أجرتها اللجنة المكلفة بصياغة النص الغاء المادة 28 من النص السابق وخصت استثناء الصحافيين المستخدمين في الصحف الممولة حصريا عن طريق الإشهار. وستكون النسخة الجديدة محل نقاش ودراسة من خلال لقاءات جهوية مبرمجة في النصف الثاني من الشهر الجاري.وستعقد ثلاث اجتماعات جهوية يوم 19 سبتمبر 2013 تخص صحفيي الغرب بمدينة وهران، والشرق بقسنطينة والجنوب بورقلة. كما سيلتقي صحفيو الوسط في اجتماع مماثل يوم 26 سبتمبر 2013 بالجزائر العاصمة . وسيحضر أعضاء من اللجنة الوطنية المستقلة هذه الاجتماعات.