يسجل سنويا عبر الوطن ما يقارب 50 ألف حالة طلاق، حسب ما ذكره نقيب المحامين لسيدي بلعباس عثماني محمد خلال أشغال يوم دراسي حول حماية المرأة والطفل وصندوق المطلقات. نظم المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للنساء الجزائريات بسيدي بلعباس، نهاية الأسبوع المنصرم يوما دراسيا، حول حماية المرأة والطفل وصندوق التضامن للمطلقات، وقد ترأست اللقاء، الذي احتضنته دارالمحامي، الأمينة الوطنية نورية حفصي، بحضور مناضلات الاتحاد، نقيب المحامين ومجموعة من المحامين، فيما تمحورت المداخلات حول التعديلات الأخيرة التي مست النصوص القانونية ما تعلق منها بحقوق المرأة، وكذا إنشاء صندوق للتضامن مع المطلقات والأطفال. وأكدت نورية حفصي أن منظمتها قد نادت بإنشاء الصندوق في ,1999 لكنه رفض من طرف رئيس الجمهورية آنذاك وبعدها تم إقراره لصالح المرأة، وأضافت أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يكون فرصة لتوصيل المعلومات وشرح الإجراء الجديد للنساء وكذلك لإشراك المجتمع المدني من أجل إثراء الموضوع والخروج بتوصيات من شأنها إضافة المزيد للمشروع الذي يهدف إلى التكفل بالمرأة والطفل وجعلهم في منأى عن المشاكل المادية. وفي ذات السياق أعابت المتحدثة على التعديلات الأخيرة للنصوص القانونية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل، الثغرات التي وجب على المشرع النظر فيها، على غرار إسقاط المتابعات القضائية ضد الزوج المعتدي على زوجته في حال سحبت الشكوى، ما يحرمها من حقها في الحماية، وفي هذا الشأن صرحت بوجود 7400 شكوى أودعتها نساء، خلال سنة 2014 ضد أزواجهن بعد تعرضهن للعنف، كما ترى الأمينة العامة للاتحاد أن الإجراءات الأخيرة مهمة لكن وجب الأخذ بآراء الشريحة المعنية، كما ترى أنه يجب التعجيل بتطبيقها حتى تكون لها جدوى. ومن جهته تدخل نقيب المحامين ليؤكد أن 16 مادة طرحت في قانون العقوبات المعدل تخص حماية المرأة وطفلها، وتجرم الرجل المعتدي عليها في حال إصابتها بعاهة، في حال تعرضها للإهانة والتهديد بالأماكن العمومية، كما تم اقتراح منع تطليق المرأة في حال إصابتها بمرض مزمن وحماية العلاقة الزوجية لمنع العنف والإنحلال الأسري، والأولوية في السكن للمرأة المطلقة. وذكر المتحدث أن 50 ألف امرأة مطلقة بالجزائر و 15 ألف أخرى طلبت الخلع، كما قام بشرح كيفية الاستفادة من الصندوق الذي يعجل بالنفقة للمرأة المطلقة الحاضنة للأطفال في حال كان زوجها لا يستطيع دفعها على أن يسدد هذا الأخير المبلغ عند تيسر ذلك، أما في حال انعدام الدخل المادي للزوج، فيجبر على العمل في إطار المنفعة العامة مقابل مبلغ النفقة.