قال بوزيد لزهاري عضو مجلس الأمة والمختص في القانون الدستوري أن الدستور هو الناظم للسلطة وللحريات وهو الذي يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولهذا أولاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اهتماما كبيرا ودعا بتوسيع دائرة النقاش للوصول إلى دستور يأخذ بعين الاعتبار كل ما يدور في المجتمع، مشيرا بالقول إن الدساتير الجزائرية كلها دساتير »جامدة« من حيث صعوبة إجراءات تعديلها. شكلت قضية الإصلاحات الدستورية في المغرب العربي وآفاق التحول الديمقراطي، موضوع الملتقى الدولي الذي افتتح أمس بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، والذي شارك فيه نواب برلمانيون وحقوقيون من تونس والمغرب، وهو يندرج ضمن تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، ويهدف الملتقى الدولي إلى تقيين التجربة الدستورية في البلدان العربية والأخذ بتجربة كل دولة وتقديم الاقتراحات بما يخدم التعديل الدستوري. وفي اليوم الأول من الملتقى عرض الحقوقي مسعود شيهوب وسائل تحديد المبادئ الدستورية للوصول إلى دستور ديمقراطي مقارنة بين ما حققته أوروبا في مجال الدسترة، حيث لم يبق على دولها إلا الإعلان عن الدستور الموحد، لأن الأوربيين كما قال أبعدوا الإدارة في الانتخابات وغلقوا المجال أمامها فيما يخص التسيير الإداري للانتخابات، وهذا ما يوجب كما قال على بلدان المغرب العربي وبخاصة الجزائر أن تعمل على »دمقرطة السلطة« أي الفصل بين السلطات وإحداث التوازن فيما بينها. وعن التجربة الدستورية في الجزائر قال بوزيد لزهاري في محاضرة له أن الجزائر عرفت 3 دساتير وليس 4 كما يروج، موضحا أن دستور 1996 لم يكن دستورا بل كان تعديلا، وأضاف في هذا السياق أن الجزائر عرفت كذلك 6 تعديلات وأن دستور 63 لم يجر عليه أي تعديل. وفي عرضه المراحل التي مر بها الدستور الجزائري منذ الاستقلال إلى اليوم أشار بوزيد لزهاري في محاضرته أن دستور 63 قام بنقد الفصل بين السلطات، حيف أعطى للبرلمان سلطات قوية باعتباره شريكا أساسيا ومن حقه إصدار تعليمات أو سحب الثقة من المسؤولين في السلطة حتى لو كان رئيس الجمهورية، لكن الدساتير التي جاءت بعده كانت شحيحة في الحقوق السياسية. أما الدكتور عبد القادر جدّي مختص في الشريعة الإسلامية فقد تحدث عن أسباب نجاح الدساتير في البلدان العربية ومنها مصر والسعودية ومقارنتها بالدستور الجزائري. وطرح الدكتور عبد القادر جدي 8 مواد مقترحة للتعديل في الدستور الجزائري، ومادة واحدة وجب إلغاؤها، وهذه المواد هي: )المادة 02 مكرر، 09، 14، 36، الفقرة الخامسة من المادة رقم 108، 171، 177، 178( لاسيما المادة 36 التي نصت على المساس بحرمة المعتقد، مقترحا أن تعدل هذه المادة بالصيغة التالية: )تمنع الدولة المساس بالمعتقدات والرأي(.
وفي المادة 171 و 178 اقترح المحاضر أن يكون المجلس الإسلامي الأعلى مجلسا استشاريا يرأسه رئيس الجمهورية على أن يضم المجلس 7 من الفقهاء ورئيس الحكومة و رئيس البرلمان، وهذا من أجل القضاء على كل الإختلالات الاجتماعية، وفي الفقرة الخامسة من المادة 108 المتعلقة بالاختلاس على أن تضاف لها الرشوة و تبييض الأموال والتهرب الضريبي، أما المادة المطالب بإلغائها فهي تتعلق بالمادة 124 من الدستور، بحيث وبالنسبة للسلطة التشريعية يحق للبرلمان النظر في السياسة العامة للدولة، و أن يكون رسم السياسة العامة للبلاد من طرف رئيس الحكومة وليس رئيس الجمهورية على أن تكون للبرلمان حق الرقابة عليها، كما لا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان، ولا يكون حل البرلمان إلا بواسطة استفتاء، بالإضافة إلى إعطاء السلطة القضائية الاستقلالية التامة وعدم التدخل في صلاحياتها.