فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    معسكر: الشهيد شريط علي شريف... نموذج في الصمود و التحدي و الوفاء للوطن    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: "الأونروا "تؤكد استمرار عملها رغم سريان الحظر الصهيوني    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    بوغالي في أكرا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    الأونروا مهددة بالغلق    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تعجيزية لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية
نشر في صوت الأحرار يوم 14 - 06 - 2010

وقع الوزير الأول الفرنسي، »فرنسوا فيون«، يوم الجمعة الفارط على المرسوم التطبيقي الخاص بقانون الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في كل من صحراء الجزائر وبولينيزيا الذي يخص حوالي 150 ألف شخص، حيث تضمن هذا المرسوم شروط إيداع الملفات من طرف الأشخاص المعنيين والراغبين في الحصول على التعويضات جراء تعرضهم إلى إصابات بالسرطان بسبب التفجيرات النووية المقدرة ب 210 تجربة أجرتها فرنسا ما بين سنة 1960 و1996.
يأتي قرار الحكومة الفرنسية بعد مرور حوالي ستة أشهر على دخول القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية حيز التنفيذ، في محاولة منها إلى طي ملف التجارب النووية وتبييض ماضيها الاستعماري، خاصة وأن هذا القانون الذي أتبع مرسوم تطبيقي تضمن حالات جد محددة ووضع شروطا أقل ما يقال عنها إنها تعجيزية.
وقد أشارت المادة الأولى من المرسوم التطبيقي إلى قائمة الأمراض التي ألحقت بالمرسوم والتي تُعد شرطا أساسيا لتقديم ملف طلب التعويض، حيث يجب أن يكون الشخص المعني قد تعرض لأحد السرطانات التالية وهي سرطان الثدي، الأنسجة، الجلد، الرئتين، القولون، الأمعاء، فتحة الشرج، الكلية، الغدد اللعابية، المريء، المعدة، الكبد، المثانة، المبيض، المخ والجهاز العصبي المركزي، العظام والرحم.
أما المادة الثانية فقد حددت الأماكن والمناطق المعنية بدقة شديدة سواء تعلق الأمر بصحراء الجزائر أو بولينيزيا، ومن هذا المنطلق، فإن الشرط الأساسي يكون مرتبط بتواجد الشخص في تلك الأماكن خلال فترة التفجيرات إضافة إلى إصابته بأحد السرطانات المذكورة.
وتأتي المادة الثالثة من هذا المرسوم لتحدد طريقة عمل لجنة التعويضات التي نص عليها القانون، والمتكونة من رئيس ومستشار دولة أو مستشار لدى المحكمة، بالإضافة إلى منصب مساعد نائب الرئيس، كما يتم تعيين شخصين من طرف وزارة الدفاع لمدة ثلاث سنوات يكون أحدهما طبيبا، وتعيين شخصين آخرين من طرف وزارة الصحة يكون أحدهما طبيبا مختصا في التصوير بالأشعة، ويضاف إلى ذلك تعيين ثلاثة شخصيات من طرف هذين الوزارتين، أحدهما يشغل منصب طبيب مختص في التصوير بالأشعة والآخر يكون مختصا في تصحيح العاهات الجسدية، ويمكن لإحدى هذه الشخصيات أن تشغل منصب نائب رئيس لجنة التعويضات.
وعن الملف الذي يقدم إلى لجنة التعويضات، فقد نصت المادة 4 من المرسوم على أن الملف يتضمن كل الوثائق التي تُثبت إصابة الشخص بأحد الأمراض المذكورة سالفا، بالإضافة إلى تقديم كل الوثائق التي تُثبت إقامة الشخص في المناطق المعنية بهذه الإشعاعات وفق ما نص عليه القانون خلال المرحلة المذكورة في القانون نفسه وكذا أي وثيقة قد تنير أعضاء اللجنة لدراسة الملف.
وتنص المادة 5 على أن الطلب يرسل عبر البريد إلى لجنة التعويضات وبالتحديد إلى الأمانة العامة، حيث تتم المصادقة عل إيداعه وفي حال وجود نقص في الوثائق يتم الاتصال بالشخص المعني لاستكمال الملف، كما يمكن للشخص ذاته أن يقدم أي ملاحظات مكتوبة للجنة والإطلاع على مدى تقدم الإجراءات، وفي الأخير يمكن لشخص آخر أن ينوب عليه في حال عدم قدرته على ذلك.
وتمنح المادة 6 من المرسوم لجنة التعويضات صلاحية اللجوء إلى الخبرة الطبية، حيث يتم اختيار الطبيب من ضمن القائمة التي نص عليها القانون، ويبقى أن العلاقة السببية للإصابة بالإشعاعات حسب ما تنص عليه المادة 7 لا يمكنها أن تكون في صالح الشخص المعني إلا إذا كان مصابا بأحد الأمراض التي تضمنتها القائمة. وتؤكد المادة 9 أنه في حال عدم رد وزارة الدفاع على الطلب خلال مدة 6 أشهر منذ تاريخ تسجيل الطلب على مستوى لجنة التعويضات فهذا يعني أن الملف قد رفض.
وفي هذا السياق فقد انتقدت الجمعية الفرنسية لقدامى المحاربين الذي كانوا شهودا على التجارب النووية الفرنسية مضمون المرسوم التنفيذي واعتبرته بمثابة الصدمة، لأن الشروط التي تضمنها هذا المرسوم ستحرم الآلاف من حقهم في التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.