صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالإجماع على التعديلات الواردة في قانوني العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه بنفس الصيغة التي وصلت من المجلس الشعبي الوطني، سواء تعلّق الأمر برفع التجريم عن الجنح الصحفية وغرامات الإساءة إلى رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، أو رفع التجريم عن فعل التسيير. اعتبر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، مصادقة مجلس الأمة بالإجماع على التعديلات الواردة في مشروع القانون المعدّل للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وكذا نصّ القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بمثابة مكسب في مجال التسيير خاصة من خلال »ضمان مرونة وصرامة أكبر من جهة، ومن ثمّ زرع الثقة في نفوس القائمين دون هاجس الخوف والملاحقة«. وبرأي بلعيز فإن هذه المصادقة على الأحكام الجديدة التي ترفع التجريم عن التسيير ستكون كذلك ضمانة إضافية »للمحافظة على المال العام وضمان نجاعة التسيير في المؤسسات الاقتصادية العمومية«. وأضاف في تصريح للصحفيين على الهامش »الآن أصبحت هناك ضمانات كافية إضافية للمسيّر إذا كانت لدى النية الحسنة، ولذلك فإنه لن يتابع في أعماله التسييرية«، وتابع يقول: »لقد فرضنا قيودا صارمة في القانون لا بدّ أن تتوفر كلها بدقة وإلا فإنه لا يُتابع«. وأكد وزير العدل حافظ الأختام في الجانب الخاص بقانون العقوبات أن أكثر النقاط أهمية فيه تتمثل في إلغاء المادة 141 مكرر 1 بجميع ما يترتب عنها، ويقصد بذلك إلغاء عقوبة الحبس، لافتا إلى أن باقي المواد الأخرى الواردة في هذا المشروع »لا تعني الصحافة فحسب«. إلى ذلك ورد في مضمون التقرير إشارة من بلعيز إلى أن الأحكام التي جاءت بها المادتان 144 مكرر و146 لا تخصّان الصحفي بعينه بقدر ما هي تعني »كل من يُسيء إلى رئيس الجمهورية أو إلى مؤسسات الدولة«، قبل أن يُضيف أنه »ليس هناك دولة تُبيح السبّ والقذف والمساس بالآخرين، ومن يفعل ذلك يُعرّض نفسه للعقوبة«. وأوضح عند حديثه عن الحبس الاحتياطي بأنه إجراء استثنائي مخوّل للقضاة، خاصة قضاة التحقيق، وأن اللجوء إليه غالبا ما يكون في قضايا الجنايات فقط دون الجنح. ولم يختلف اللجنة حول مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على اعتبار أنها أبدت قناعتها بأن هذا النصّ »سيضع حدّا للصعوبات التي تعترض مسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية وعند تطبيق التشريعات المسيّرة لنشاطاتهم، وبخاصة المتعلّقة منها بالصفقات العمومية« كون ذلك »يحصر التجريم في مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بحرية الترشّح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات«. وسجّل التقرير التكميلي للجنة أن توضيحات الطيب بلعيز تركزت على أن ظاهرة الفساد ليست مقتصرة على الجزائر فحسب، وأن ما يجب القيام به هو التقليل من آثارها والوقاية منها، مجدّدا الإعلان على معالجة 7323 قضية منذ بداية سريان القانون في فيفري 2009. وذكّر بالمناسبة بقضية »الخليفة« التي قال بشأنها إن الجزائر توصلت إلى الحصول على حكم بتسليمه، وبإمكانها ضمان محاكمة عادلة له، وأن القضية توجد حاليا أمام محكمة النقض البريطانية للفصل في الطعن الذي قدّمه المتهم الرئيس