وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية تفرض مبدأ التداول على رئاسة الأحزاب السياسية
نشر في النهار الجديد يوم 17 - 08 - 2011

عززت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من حظوظ العنصر النسوي في حضور نشاطات وتأسيس الأحزاب السياسية، مطالبة بضرورة أن يكون ثلث الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي تقدم بملف الإعتماد من النساء، يشاركن في إدارة شؤونه وتسيير برنامجه، على أن يكون ذلك شرط من شروط قبول الملف، وثلث آخر للشباب، إلى جانب السيرة الذاتية لباقي الأعضاء المؤسسين، بأن لا يكون حكم على أحدهم بعقوبة سالبة للحرية. هذه شروط إيداع ملف تأسيس حزب سياسي
ويلتزم الأعضاء المؤسسين للحزب عن طريق تعهد يتم توقيعه من قبل ثلاثة منهم، باحترام أحكام الدستور، حسب ما جاء في المشروع التمهيدي للقانون الوضعي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي تم إعداده من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والذي يشترط أن يكون كل الأعضاء المؤسسين ذوو أصول جزائرية، وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية، أن لا يكونوا سلكوا سلوكا معاديا للثورة. ومن الشروط التي ينبغي توفرها في ملف طلب الإعتماد، تصريح تأسيسي للحزب السياسي، بحيث يكون ذلك التصريح مطابقا للتصريح التأسيسي من قبل الوزير، بحيث يستلم الأعضاء المؤسسين في حالة مطابقة ملفهم لما نص عليه القانون تصريحا يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي، مع تسليم الإعتماد في حال كان شروع انعقاد المؤتمر التأسيسي مطابقا لمواد القانون، وفي حالة عدم رد الإدارة يحق لهم مباشرة نشاطهم، كما يحق لوزير الداخلية الطعن في مباشرة هذا النشاط أمام مجلس الدولة، عقب انتهائه من دراسة الملف، وقرر عدم منح الإعتماد للحزب.
ويتلقى أعضاء الحزب الرد على مطلبهم، عقب شهرين من إيداع ملف الإعتماد، إذ يمكن رفض الملف بسبب أحد أعضائه أو المطالبة باستبعاده، إلاّ أنّه يحق لأعضاء الحزب التقدم بالطعن أمام مجلس الدولة للإعتراض على القرار، والذي ينبغي عليه الفصل في المسألة خلال شهرين على الأكثر، بحيث يكون قرار الرفض معللا بأسباب موضوعية واضحة، وأنّه يترتب على أي حزب أودع ملف اعتماده لدى الإدارة، ولم يتم الرد عليه بعد، تكوين ملف آخر وفق شروط القانون الجديد.
عقد المؤتمر التّأسيسي للحزب على أرض الوطن
واشترط مشروع القانون انعقاد المؤتمر التّأسيس لأي حزب معتمد على أرض الوطن، مهما كانت الظروف، ويضم ممثلين عن أزيد من نصف عدد الولايات، كما ينبغي أن يكون مندوبو هذا المؤتمر ممثلين لأكثر من نصف عدد البلديات في كل ولاية يتم انتخابهم من قبل منخرطي تلك البلدية، كما يجب أن يكون ثلث عدد المندوبين من النساء. وفرض هذا القانون على الحزب السياسي المعتمد وضع قوانين من شأنها حل النزاعات والخلافات الداخلية، التي تواجه أعضاء الحزب، مهما كانت وظائفهم التي يمارسونها على مستوى أجهزتهم، والتي ينبغي أن تتضمن الوقائع والمخالفات المستحقة للعقوبات، والإجراءات التأديبية وكذا الطعون الداخلية والخارجية ضد العقوبات المعلن عنها سواء من قبل لجنة الإنضباط أو الجهات القضائية.
ضرورة التداول على رئاسة أمانة الحزب
وأقرت وزارة الداخلية في هذا المشروع أحقية التداول على أمانة الحزب، من خلال حق الترقية والتدرج إلى المناصب العليا في الحزب، بعد أن تتوفر في الشخص الشروط الضرورية وكذا اختياره من قبل المنخرطين، كما لا يمكن لإدارة الحزب منازعة أي عضو من أعضائه استفاد من عهدة انتخابية بمجلس شعبي، إلا بعد انقضائها أو وفقا للقانون، كما يجب إبلاغ الوالي المختص إقيلميا بتشكيلة الحزب، وأي تغيير يطرأ على تشكيلته في غضون 30 يوما.
ويمنع على أي حزب معتمد العمل مع النقابات أو الجمعيات أو المنظمات التي ليس لها طابع سياسي، خاصة إذا كانت هذه العلاقة علاقة ولاء أو تبعية أو رقابة، لغرض تحقيق مبدأ الحرية في ممارسة العمل السياسي، في حين يمكنه ربط تحالفات وعلاقات مع أحزاب سياسية أخرى، وطنية وأجنبية، شريطة أن لا تكون علاقات شراكة مخالفة لأحكام الدستور، أو القيام بأعمال في الخارج، تمس بأمن الدولة ورموزها وسيادتها.
متابعة أي رئيس حزب يخل بالقانون أو يستغل أملاك الحزب للمصلحة الشخصية
ويمكن لوزير الداخلية حل أي حزب في حال إخلال أعضائه المؤسسين بالتزامتهم، أو القيام بنشاطات مخالفة لتلك المنصوص عليها في قانونه الأساسي، وكذا في حال عدم تقديمه لمرشحين في غضون 4 انتخابات على الأقل، ويمكن بعد ذلك لأعضاء الحزب تقديم طعون على مستوى مجلس الدولة، يتم الفصل فيه في غضون شهرين، يمنع فيها الحزب من ممارسة نشاطه. كما يمكن متابعة قياديي الأحزاب السياسية قضائيا ومعقابهم من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 300 ألف دينار إلى 600 ألف دينار، في حال مخالفتهم لما نصت عليه مواد قانون الأحزاب السياسية، أو تحويل واختلاس أملاك الحزب أو استغلالها لأغراض شخصية. ويمنع هذا القانون تلقي أي حزب إعانات من قبل أجانب، مهما كانت طبيعتهم سواء كانت إعانات مباشرة أو بطرق غير مباشرة، في حين يشرع له أخذ هبات ومساعدات من قبل جهات وطنية أو من طرف الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.