اجتمع المجلس الدستوري أمس برئاسة بوعلام بسايح، حيث تم إصدار بيان يوضح شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وتأتي هذه الخطوة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة انطلاقا من كون المجلس الدستوري سيرشف على مراقبة صحة عملياتها طبقا للمادة 163 الفقرة 2 من الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. واستنادا لما جاء في البيان الصادر عن المجلس الدستوري، فقد تم تحديد شروط معينة للأشخاص الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث يشترط أن يتمتع الشخص المعني فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية، يدين بالإسلام (تقديم تصريح شرفي مصادق عليه)، يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم، يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه، يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، بالإضافة إلى إثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942، وكذا تقديم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. ويؤكد نفس البيان انه إضافة إلى هذه المعطيات، يشترط كذلك أن يحتوي ملف الترشح لهذه الانتخابات طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه على مجموعة من الوثائق وهي طلب تسجيل الترشيح (استمارة تسلم للمترشح عند إيداعه ملف الترشح بالمجلس الدستوري على أن يقوم بملئها والتوقيع عليها في عين المكان)، نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني (مستخرجة من بلدية ميلاد المعني منذ أقل من سنة)، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني. ويضاف إلى هذه الوثائق تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية (مصادق عليها)، مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني (صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر)، صورة شمسية حديثة للمعني، شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني، شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين (تثبت تمتع المترشح بقواه العقلية والبدنية)، بطاقة الناخب للمعني، شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها (للمعني بالإجراء فقط)، إلى استمارات اكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه. كما يشترط تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (مما يلزم المترشح بنشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر)، شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942 (صادرة منذ أقل من سنة طبقا لأحكام القانون رقم 99-07 المتعلق بالمجاهد والشهيد)، بالإضافة إلى تقديم شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 أما في الحالات الأخرى يقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها). أما فيما يتعلق بالتعهد الكتابي (خطي باللغة الوطنية الرسمية) فيوقعه المترشح ويجب أن يتضمن عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة "الإسلام والعروبة والأمازيغية" لأغراض حزبية، ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية، احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها، احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها، نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/ أو البقاء في السلطة والتنديد به، احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية، توطيد الوحدة الوطنية، الحفاظ على السيادة الوطنية، التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، تبني التعددية السياسية، احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة التراب الوطني، وكذا احترام مبادئ الجمهورية. ويشير البيان كوثيقة أساسية إلى ضرورة تقديم نسخة من برنامج المترشح المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم (يجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون التعهد الكتابي الذي يكون محررا باللغة الوطنية الرسمية)، كما أن إيداع ملف الترشح يكون من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام.