التمست النيابة العامة لمجلس قضاء مستغانم في جلسة استثنائية الحبس النافذ بين سنتين وسبع سنوات في حق 42 متهما متورطين في قضية مؤسسة محاجر الغرب لبلدية سيدي لخضر. وخلال الجلسة التي امتدت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس، التمس ممثل النائب العام سبع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي (م. م)، مدير المؤسسة، بتهمة تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية وعدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة والاستفادة من امتيازات غير مبررة وممارسة تجارة تدنيسية وطمس معالم الجريمة. كما التمس ممثل الحق العام أحكاما بين خمس وست سنوات حبسا نافذا في حق 11 متهما يمثلون أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة والمتابعة، المتابعين بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات وسنتين حبسا نافذا في حق المتهمين الباقين، لارتكابهم جنحة طمس معالم الجريمة واستخراج رمال بدون رخصة، بينهم مقاولون وأشخاص لا يتوفرون على السجلات التجارية. وتبين من خلال التحقيق الذي تمت مباشرته في مارس 2008، بأن المتهم الرئيسي (م. م) - الذي عينه المجلس الشعبي البلدي واعتمد من طرف الولاية منذ الفاتح مارس 2003 مسيرا للمؤسسة العمومية محاجر الغرب لسيدي لخضر، قام بمنح رخص للمقاولين من أجل استغلال الرمال دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، إضافة إلى منح امتيازات مختلفة لأعضاء المجلس ذاته. كما قامت المؤسسة باقتناء 650 دفتر وصل بيع الرمال غير مرقمة مع وجود “تلاعبات” في تحرير الوصلات، وتسلم الرمال بالإضافة إلى تخصيص منح تشجيعية تتراوح ما بين 700 ألف و800 ألف دينار سنويا لمسير المؤسسة، وكذا أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة ومن 90 ألفا إلى 180 ألف دينار لباقي العمال. للإشارة، فقد أصدر والي الولاية في وقت سابق أمرا بتوقيف هذه المنح التشجيعية “غير الشرعية”. كما أبرمت المؤسسة أيضا صفقات “مشبوهة” تمثلت في شراء سيارة نفعية واستئجار شاحنات وآلات وجرارات بقيمة 600 ألف دينار شهريا، دون استغلالها إلى جانب تحملها لنفقات غير مبررة على غرار إنجاز ملعب بلدي بسيدي لخضر ومنح هبات غير مبررة. وأشارت الخبرة المنجزة بطلب من المحكمة إلى وجود بعض النقائص والمخالفات تحت مسؤولية أعضاء مجلس المتابعة والمراقبة للمؤسسة، والتي تمس مكامن الرمل ودفعات كراء آلات الجرف والشحن وغيرها. وقد نفى المتهمون ال 42 خلال مجريات المحاكمة جميع التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية مع العلم أنه سيتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل وفق المصدر ذاته. للإشارة كانت محكمة عين تادلس قد نطقت في جلسة 13 أفريل 2010 بأحكام ما بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 42 متهما في هذه القضية حيث أصدر رئيس المحكمة حكما بأربع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي (م. م)، مدير المؤسسة، وأحكاما تتراوح ما بين 18 شهرا وسنتين حبسا نافذا في حق 11 متهما، فيما استفاد 30 متهما آخرين، بينهم 6 عمال والباقي مقاولون وأشخاص لا يتوفرون على سجلات تجارية، كانوا متابعين بجنحة طمس معالم الجريمة واستخراج الرمال بدون رخصة من البراءة.