يمكن ان تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت الأساسيين والإضافيين محل اعتراض يقدم كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة. ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 12-32 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية بدقة شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكذا كيفيات ممارسة حق الاعتراض والطعن القضائي بشأنهم. وفي هذا الصدد نصت المادة 3 من المرسوم أنه "يمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين لمكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين محل اعتراض" مضيفة انه يجب في هذه الحالة أن "يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة". ويكون قرار الرفض قابلا للطعن امام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه فيما تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. ويبلغ قرارها فورا الى الاطراف المعنية والى الوالي قصد تنفيذه. وبعد انقضاء آجال الطعن يضبط الوالي" القائمة النهائية" للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت. وبخصوص شروط تعيين اعضاء مكاتب التصويت نص المرسوم على ان قائمة أعضاء مكاتب التصويت والاعضاء الاضافيين تنشر بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشر يوما من قفل قائمة المترشحين. كما تسلم هذه القائمة الى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام حسب نفس المادة. أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج فينص نفس النص القانوني على تطبيق نفس الأحكام حسب نفس الأشكال مع تقديم الاعتراضات المحتملة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وإلى المحكمة الادارية بالجزائر في حالة الطعن القضائي. ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 12-31 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية شروط تسخير المستخدمين الاساسيين والمستخلفين خلال الانتخابات. ويتولى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي مهمة تسخير الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الإنتخابية المعنية بعمليات تنظيم الإنتخابات وإجرائها خلال مدة تتراوح من ثلاثة الى خمسة أيام أثناء فترة الإقتراع. ويشير النص القانوني الى امكانية تسخير خلال نفس المدة وبصفة تكميلية مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذا كل شخص مسجل في القائمة الإنتخابية. ويسخر هؤلاء المستخدمون في المقر الرئيسي لبلدية اقامتهم كما يمكن نقلهم داخل نطاق الإختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية. أما فيما يخص تسخير المستخدمين على مستوى الدوائر الإنتخابية الموجودة بالخارج فيتم على مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان اقامتهم.