تشير بيانات إحصائية حديثة صدرت عن الشرطة القضائية، إلى أن 266 من أصل 7 آلاف وعشر شكاوى قدمت إليها، كانت تتعلق بالعنف الجنسي، ليدخل في إطارها الاغتصاب والتحرش الجنسي، ليشير مدير الشرطة القضائية المسؤول عن حماية النساء والأطفال من ضحايا العنف أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من هذه، نظرا للممنوعات التي تعرقل المسألة. كشفت، خيرة مسعودان، عميد الشرطة ورئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة والأمومة بمديرية الشرطة للأمن الوطني، على هامش الندوة الصحفية التي نظمت بالمدرسة العليا للشرطة ”علي تونسي”، أن ظاهرة العنف التي أصبحت متلازمة في كل فعل لدى المواطن الجزائري، حتى أصبحت ضمن سلوكياته اليومية، كما أسهبت في ذكر مسببات العنف ضد المرأة، ليتم تسجيل قرابة 7 آلاف حالة خلال التسع أشهر الأولى من السنة الجارية، من بينها 4 آلاف حالة من قبل الأزواج، وذلك عبر كامل التراب الوطني، لتحتل الجزائر العاصمة الصدارة من حيث عدد شكاوى التبليغ من العنف صد المرأة والتي وصلت إلى 1100 قضية. تطالب منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بإصلاح الأحكام التشريعية، باعتبار أن هذه الأخيرة لا توفر الحماية لضحايا العنف الجنسي بالشكل المناسب، كالاستفادة من الدعم الطبي، لتتخذ السلطات الجزائرية، السنة الجارية، إجراءات اعتمدت فيها على المرسوم 14-26، والذي ينص على تعويض النساء اللائي تعرضن للاغتصاب على يد الجماعات المسلحة، جراء النزاع الداخلي الذي شهدته الجزائر سنوات التسعينات، في حين أن هذا المرسوم لا يشير إلى حقهن الكامل والفعلي. كما لاحظت منظمة العفو الدولية ثغرات في القانون الجزائي الذي يعاقب جريمة الاغتصاب دون تعريفها أو تعريف الأنواع الأخرى من العنف الجنسي، ولا يعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة جزائية. فحسب تصريح دليلة بوشناف. منسقة الصحبة بمكتب منظمة العفو الدولية الجزائر. في حوار جمعها مع ”الفجر”، أنّه ”قد يمكن التغاضي عن ”الاغتصاب الزوجي” من باب النظرة الاجتماعية، ولكن لا يمكن التغاضي عن هكذا فعل من الجانب القانوني”، لتضيف ذات المتحدثة أن ”العنف الممارس ضد المرأة ليس بالضرورة أن يكون عن طريق الضرب أو التجريح بالقول، لكنه قد يتّخذ أشكالا أخرى كالتهديد من قبل صاحب سلطة ونفوذ، في حالة رفض الامتثال لمطلبه الذي يتعدى عليها كشخص”. لتؤكد دليلة بوشناف أنه من بين نقائص القانون الجزائري، عدم تطرقه إلى ”الاغتصاب الزوجي” بصفة محدّدة، وهو الأمر الذي خلق واحدة من الإشكاليات، لعدم توفر إحصائيات محددة حول عدد النساء الممارس عليهن العنف من قبل أزواجهن، لأن المهم هو وجود هيئة تأخذ مشكل العنف الزوجي من كل النواحي، فواحدة من المطالب التي تنادي بها منظمة العفو الدولية هي دعوة الحكومات إلى الاعتراف بحقوق النساء والفتيات وإلى السلامة البدنية والعيش بعيدا عن العنف الجنسي، لتضيف دليلة بوشناف أن الأمر يتعلق بحقوق الإنسان العالمية المعترف بها في القانون الدولي بحكم أنها حقوق جنسية وإنجابية، فالمرأة لها الحق في اختيار وقت وطريقة الإنجاب ومع الشخص الذي تريد. كما أشارت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إلى بعض الأحكام المنصوص عليها في القانون الحالي، والتي اعتبرتها عقبات أمام حماية ضحايا العنف الجنسي في الجزائر، كالمادة 326 من القانون الجنائي التي تسمح للمغتصب تجنب المتابعات القضائية إذا ما تزوج ضحيته، كما ينص على عدم جواز إجهاض النساء والفتيات الحوامل نتيجة الاغتصاب أو زنا المحارم.