أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مرسوما تنفيذيا رقم 70-15 مؤرخ في 11 فيفري 2015 جديدا يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص في العدد 9 بتاريخ 18 فيفري 2015. وتضمن المرسوم 15 مادة من خلالها يمكن للبيطري مزاولة نشاطه وفق معايير حددتها الوزارة الوصية. ومن بين ما نص عليه المرسوم الجديد أنه ومن أجل الحصول على الرخصة للممارس النشاط في القطاع الخاص يجب توجيه طلب خطي، موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، نسخة من صحيفة السوابق العدلية يقل صدورها عن 3 أشهر، ويمنح الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص بموجب مقرر من وزير الفلاحة وهو صالح في كامل التراب الوطني ويحدد أجل الرد على الرخصة، وفي حال عدم الرد على الطلب الخاص بالرخصة يمكن صاحب الطلب أن يلجأ إلى كل طرق الطعن التي يخولها القانون. ويجب على البيطري الممارس المرخص له قانونا حسب نص المرسوم الجديد أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنتان، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص أن يصرح بنفسه لدى المصالح البيطرية للولاية المختصة إقليميا مع تحديد موطنه الشخصي والمهني خلال الشهر الذي يسبق إقامة عيادته، وأن يعلم المصالح البيطرية الرسمية بكل تغيير لعنوانه في حال غلق عيادته أو مصحته البيطرية في أجل لا يتعداه 15 يوما. ومن بين الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم هو إمكانية تعويض البيطري الغائب صاحب العيادة أو المصحة بزميل له في المهنة وهذا من خلال ترخيص يصدره صاحب العيادة. ويحرم الطبيب البيطري من مقرر ممارسة مهامهم في القطاع الخاص في حال عدم سحبه في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغه من السلطة البيطرية الوطنية، بطلب من المعني، بعد صدور حكم نهائي يقضي بعدم ممارسة البيطري الطب البيطري مستقبلا، غير أنه يمكن للبيطري المعني أن يطلب ترخيصا جديدا بعد انقضاء أجل سنتين من سحب مقرر الممارسة في الحالتين المذكورتين سابقا. ويمكن للسلطة البيطرية حسب نفس المرسوم تعليق عمل البيطري الذي يمارس في القطاع الخاص بصفة تحفظية في انتظار الفصل في وضعيته لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في الحالات الآتية: الخطأ المهني، بيع الأدوية البيطرية لمربي الحيوانات، وضع تحت تصرف المربي مواد بيطرية معدة للحقن، استعمال أدوية منتهية الصلاحية، حيازة واستعمال مواد بيطرية غير مرخص لها، إجراء تجارب سريرية بدون ترخيص مسبق من السلطة البيطرية الوطنية، تسليم شهادات ووثائق رسمية وشهادات للمجاملة، عدم إبلاغ المصالح البيطرية الرسمية بغلق العيادة البيطرية أو عدم إعلامها بأي تغيير للعنوان لمدة تتعدى 15 يوما في حالة استخلافه بشخص غير مرخص له بممارسة الطب البيطري، عدم التصريح بالأمراض ذات التصريح الإجباري إلى المفتشية البيطرية للولاية وإلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي. ويلزم دفتر الشروط المتعلق بفتح عيادة أو مصحة بيطرية أن يحوز البيطري على سند ملكية أو عقار إيجار موجه للمحل الموجه لاستعماله كعيادة أو مصحة بيطرية، يجب أن يكون المحل مزودا بالكهرباء والماء، ويشتمل على قاعة استقبال، قاعة للفحص تستعمل للعلاج أو الأعمال الجراحية، يجب أن تكون قاعة الفحص سهلة للغسل، ثلاجة لتخزين كل لقاح، أو مادة تتطلب الحفظ تحت التبريد، مآزر وجزم عند الاقتضاء، ثلاجة قابلة للنقل إلى الخارج عند اقتضاء الضرورة، جهاز تعقيم المعدات، مراحيض نظيفة وغير معطلة.