طعن النائب البرلماني حسن عريبي في طريقة تسيير وزارة الشؤون الدينية لأموال الزكاة والتي تشوبها الكثير من التسائلات بالنظر إلى ابتعادها عن التسيير الشرعي لأموال المزكّين، وهذا قبل أن يطالب وزير الشؤون الدينية بإدخال بعض الإصلاحات الضرورية على صندوق الزكاة، وإلغاء بعض النصوص الوزارية، لضمان حماية ورعاية وصيانة أموال الزكاة، وإبعاد الشبهات عن صناديقها ووضع حد لنفور الناس منها وارتيابهم من أمرها، وتبرئة ذمة المزكّين بتوصيل زكاتهم إلى مستحقيها. وجاء هذا في سؤال كتابي وجهه عضو لجنة الدفاع الوطني لجبهة العدالة والتنمية حسن عريبي إلى وزير الشؤون الدنية محمد عيسى أين أكد ”أنه إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، ومن أجل وضع حد للذين قال الله فيهم ((إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله)) فإنني ومن خلال دراسة لموضوع صندوق الزكاة على ضوء الشريعة والقانون أطالب بإدخال بعض الإصلاحات الضرورية على صندوق الزكاة”، مؤكدا ”إن الزكاة فريضة الله وركن من أركان الإسلام، لذا وجب على الدولة تنظيم الزكاة جباية وتوزيعا كما أمر المولى عز وجل، كونها نظام رباني متكامل وحق معلوم يؤخذ من الأغنياء ويدفع للفقراء، وهي علاج حقيقي لمشاكل الإنسان في هذه الحياة”. وأوضح عريبي أنه ”لقد أنشئ صندوق الزكاة في الجزائر تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهي التي ضمنت له التغطية القانونية بناء على القانون المنظم لمؤسسة المسجد. وتكفلت وزارتكم بمهام جمع وتوزيع أموال الزكاة في الجزائر. غير أنها ابتدعت بعض الأمور التي لا يقرها شرع ولا قانون مثل منح القروض من أموال الزكاة، علما أن الزكاة في الشرع لا تعطى كقرض بل تعطى لمستحقيها كحق من حقوقهم، ولكن الاجتهاد الذي كان على وزارة الدين فعله هو أن يلتزم المستفيد من الزكاة، بدفع الزكاة إلى الصندوق كل عام حين يدور الحول على ما استفاد منه من المال الذي تحول إلى مشروع تجاري يدر عليه الخير الكثير. وطالب عريبي بمنع وتجريم تقديم مساعدات من صندوق الزكاة للجمعية الدولية الليونز كما قدمت لها سنة 2014 لأنه لا يجوز إعطاءهم من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل، مع أهمية إلغاء بعض النصوص الوزارية المتعلقة بتوزيع الزكاة المخالفة لهذه العبادة العظيمة والركن الثاني في الإسلام كالتعليمة الوزارية التي نصت في المنشور الوزاري رقم 139/2004 م وفق ما يلي ”50 بالمائة تصرف للفقراء والمحتاجين و12.5 بالمائة توجه لمصاريف صندوق الزكاة، و37.5 بالمائة توجه للاستثمار. حسب المرسوم الوزاري وقد تم تحديد نطاق هذه المصاريف وفق النسب التالية:2 بالمائة محولة لحساب الصندوق الوطني للزكاة 6 لمتطلبات تسيير اللجنة الولائية. و4.5 بالمائة لمتطلبات تسيير اللجنة القاعدية”. وقال عريبي ”أن هناك مصاريف أخرى يجب إعادة النظر فيها مثل مصاريف الحملات الترويجية للصندوق المتمثلة في الملصقات والمطويات وشراء آلات الطباعة وأجهزة الإعلام الآلي ومكيفات وسيارات من مال الزكاة، متسائلا عن أسباب صرف بعض أموال الزكاة في غير مصارفها الشرعية؟ ولماذا تعمد الوزارة إلى مخالفة الشرع في جانب إنفاق أموال الزكاة، من خلال تصرفها هذا على عدم الحرص على جلب ثقة المزكّين؟ كما تسائل عن عدم عمل وزارة الشؤون الدينية على إدخال بعض الإصلاحات الضرورية على صندوق الزكاة حتى تصان حقوق مستحقيها، وتتم حمايتها من النهب أو الضياع وإبعاد الشبهات عن صناديقها وقطع دابر الدعايات المغرضة التي تشوه سمعتها وسمعة القائمين عليها لتكون محل ثقة دافعيها من ذوي القلوب الرحيمة وتبرأ ذمة المزكّين بتوصيلها إلى مستحقيها من ذوي الحاجات؟.