صدر، أمس، بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي يهدف إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون الصادر في 25 فيفري 2009. ونص القانون على أن يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه، وتحدد الخصائص التقنية للمنتوجات التي تتطلب تاطيرا خاصا عن طريق التنظيم وتحدد شروط وكيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم. كما نص المادة 19 من القانون على أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية وان لا يتسبب له ضررا معنويا، ومنح القانون للمستهلك حق العدول عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب وللمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد ودون دفعه مصاريف إضافية. ويمكن الأعوان السماح بالدخول المشروط أو رفض الدخول للمنتوجات المستوردة عند الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو اتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية. ويرخص بالدخول المشروط لمنتوج مستورد لغرض ضبط مطابقته على مستوى المناطق تحت الجمركة، أو المؤسسات المتخصصة، أو في محلات المتدخل، على أن لا يتعلق ضبط المطابقة بسلامة وأمن المنتوج. يسمح الدخول المشروط من أجل ضبط المطابقة على مستوى المؤسسات المتخصصة أو في محلات المتدخل، بجمركة المنتوج موضوع ضبط المطابقة. يمنع وضع المنتوجات موضوع الدخول المشروط، حيز الاستهلاك إلى غاية ضبط مطابقتها كما يمكن أن تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش طبقا للتشريع المعمول به بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 15 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون إلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير دون الإخلال بالعقوبات الجزائية. ويعاقب بغرامة مالية ما بين 500 ألف إلى مليون دينار كل من يخالف الخصائص التقنية للمنتوج، ومائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك، وخمسين ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل من يخالف الأحكام المتعلقة بحق العدول عن اقتناء المنتوج