نشرت : المصدر جريدة الشروق" الجزائرية السبت 13 يناير 2018 11:54 يشدد القانون الجديد لحماية المستهلك وقمع الغش العقوبات المفروضة ضد التجار المخالفين للتشريع، والمتساهلين في حقوق المستهلكين، ويتعلق الأمر بمخالفات الأسعار والتحايل على الزبون وبيع منتجات غير مطابقة وغيرها من المخالفات، وذلك وفق إجراءات قمعية يتصدرها غلق المحلات لمدة شهر قابل للتجديد وغرامات مالية تصل 100 مليون سنتيم، كما يستبدل القانون إلزامية الوسم الذي أثار الكثير من الجدل بإلزامية إعلام المستهلك. وحسب نص مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش، المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، والذي تحصلت "الشروق" على نسخة عنه، سيتم تحديد سند قانوني لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات، وتأطير شروط وكيفيات خدمات ما بعد البيع عبر تحديد كيفية الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم وإنشاء حق عدول لكل عملية بيع منتجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية. ووفقا لذات المصدر، ومن خلال العراقيل التي تعترض عملية الرقابة على مستوى الحدود ولتفادي كافة التداخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة خاصة مع مصالح إدارة الجمارك، تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" ب"الدخول المؤقت"، حيث توضح المادة 54 من القانون الحالات المرخص بها للدخول المؤقت للمنتوج من أجل مطابقة المواد المستوردة. كما يوضح القانون الجديد أيضا إمكانية ضبط المطابقة على مستوى مؤسسات متخصصة أو مناطق الجمركة أو في محلات المتدخل، وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من أجل مكافحة التقليد، تم اقتراح إدراج مادة جديدة 61 مكرر، حيث تتضمن هذه الأخيرة إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبهة بالتقليد وهذا لحماية أعوان الرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في ظل غياب شكاوى مالكي الحقوق الفكرية وحكم يثبت المخالفة. ويستبدل القانون الجديد إلزامية الوسم بإلزامية إعلام المستهلك، وهو مصطلح أشمل، وينص التشريع على ضرورة أن يحترم المنتوج المتعلقات بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليف وتاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك وكيفية استعماله وشروطه والاحتياطات المتعلقة بذلك وكيفية الرقابة التي أجريت عليه، كما تحدد الخصائص التقنية للمنتجات التي تتطلب تأطيرا خاصا عن طريق التنظيم. ويجب ألا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية ولا يسبب له ضررا معنويا، وتحدد قائمة من المنتجات، يمنح فيها أجل للمستهلك للعدول دون دفعه مصاريف إضافية، ويحدد هذا الأجل لاحقا، ويمكن الأعوان السماح بالدخول المؤقت أو رفض دخول السلع المستوردة عند الحدود والإيداع والحج والسحب المؤقت أو النهائي للمنتجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت أو النهائي والغلق الإداري للمحلات التجارية ويصرّح بالدخول المؤقت للسلع المستوردة عند الحدود. وفيما يخص العقوبات، يتم التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 30 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها لحقوق الزبائن، ويتحمل المتدخل المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع والتحاليل والاختبارات والتجارب وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها قانونا. ويعاقب المخالفون بغرامة 50 مليونا إلى 100 مليون ويعاقب بغرامة ما بين 10 و100 مليون كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك ويعاقب ما بين 5 ملايين سنتيم إلى 50 مليونا كل من يخالف النصوص المتعلقة بحق العدول.