ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    جائزة التميّز للجزائر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    كل خطوة تخطوها الجزائر اليوم تقربها من ساحة البلدان الناشئة    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    السيدة بهجة العمالي تشارك بجنوب إفريقيا في الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    استفادة 4910 امرأة ريفية من تكوين في الصناعة التقليدية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يؤكد رفضه التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    صِدام جزائري في كأس الكاف    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    مبارتان للخضر في مارس    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غلق المحلات لشهر و100 مليون غرامة ضد "التجار الفاسدين"!
نشر في الهداف يوم 13 - 01 - 2018

نشرت : المصدر جريدة الشروق" الجزائرية السبت 13 يناير 2018 11:54 يشدد القانون الجديد لحماية المستهلك وقمع الغش العقوبات المفروضة ضد التجار المخالفين للتشريع، والمتساهلين في حقوق المستهلكين، ويتعلق الأمر بمخالفات الأسعار والتحايل على الزبون وبيع منتجات غير مطابقة وغيرها من المخالفات، وذلك وفق إجراءات قمعية يتصدرها غلق المحلات لمدة شهر قابل للتجديد وغرامات مالية تصل 100 مليون سنتيم، كما يستبدل القانون إلزامية الوسم الذي أثار الكثير من الجدل بإلزامية إعلام المستهلك.
وحسب نص مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش، المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، والذي تحصلت "الشروق" على نسخة عنه، سيتم تحديد سند قانوني لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات، وتأطير شروط وكيفيات خدمات ما بعد البيع عبر تحديد كيفية الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم وإنشاء حق عدول لكل عملية بيع منتجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية.
ووفقا لذات المصدر، ومن خلال العراقيل التي تعترض عملية الرقابة على مستوى الحدود ولتفادي كافة التداخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة خاصة مع مصالح إدارة الجمارك، تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" ب"الدخول المؤقت"، حيث توضح المادة 54 من القانون الحالات المرخص بها للدخول المؤقت للمنتوج من أجل مطابقة المواد المستوردة.
كما يوضح القانون الجديد أيضا إمكانية ضبط المطابقة على مستوى مؤسسات متخصصة أو مناطق الجمركة أو في محلات المتدخل، وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من أجل مكافحة التقليد، تم اقتراح إدراج مادة جديدة 61 مكرر، حيث تتضمن هذه الأخيرة إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبهة بالتقليد وهذا لحماية أعوان الرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في ظل غياب شكاوى مالكي الحقوق الفكرية وحكم يثبت المخالفة.
ويستبدل القانون الجديد إلزامية الوسم بإلزامية إعلام المستهلك، وهو مصطلح أشمل، وينص التشريع على ضرورة أن يحترم المنتوج المتعلقات بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليف وتاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك وكيفية استعماله وشروطه والاحتياطات المتعلقة بذلك وكيفية الرقابة التي أجريت عليه، كما تحدد الخصائص التقنية للمنتجات التي تتطلب تأطيرا خاصا عن طريق التنظيم.
ويجب ألا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية ولا يسبب له ضررا معنويا، وتحدد قائمة من المنتجات، يمنح فيها أجل للمستهلك للعدول دون دفعه مصاريف إضافية، ويحدد هذا الأجل لاحقا، ويمكن الأعوان السماح بالدخول المؤقت أو رفض دخول السلع المستوردة عند الحدود والإيداع والحج والسحب المؤقت أو النهائي للمنتجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت أو النهائي والغلق الإداري للمحلات التجارية ويصرّح بالدخول المؤقت للسلع المستوردة عند الحدود.
وفيما يخص العقوبات، يتم التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 30 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها لحقوق الزبائن، ويتحمل المتدخل المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع والتحاليل والاختبارات والتجارب وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها قانونا.
ويعاقب المخالفون بغرامة 50 مليونا إلى 100 مليون ويعاقب بغرامة ما بين 10 و100 مليون كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك ويعاقب ما بين 5 ملايين سنتيم إلى 50 مليونا كل من يخالف النصوص المتعلقة بحق العدول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.